responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221

على رجل و سمّوه إماما كان ذلك للّه عزّ و جلّ رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين و ولّاه ما تولّى و أصلاه جهنّم و ساءت مصيرا ... و اعلم يا معاوية أنّك من الطلقاء الّذين لا تحلّ لهم الخلافة و لا تعقد معهم الإمامة و لا يدخلون في الشورى‌[1].

فهذا الكلام المبارك مع غمض العين عن ذكره لمبايعة قوم و ظهوره في دخل البيعة في ثبوت الولاية قد دلّ على أنّ اجتماع قوم خاصّ من المهاجرين و الأنصار لا يدخل فيهم مثل معاوية الّذي هو من الطلقاء، و اختيارهم لأحد و تسميتهم له إماما دخيل في ثبوت الإمامة و الولاية له، و كان هذا الّذي سمّوه إماما محلّ رضا اللّه تعالى، و بهذه العلّة كان أبو بكر و عمر و عثمان أئمّة، و حيث إنّ نفس هذا الجمع بايعوا عليّا عليه السّلام و سمّوه إماما فهو أيضا إمام و على الناس الآخرين كلّهم سواء كانوا حاضرين في المدينة أو غائبين عنها اتباع هذه التسمية و الانتخاب، و لذلك أيضا فعلى معاوية أن يتبع انتخاب هذه الشورى، فإن خرج عن أمرهم خارج ردّوه إلى الحقّ و إلّا قاتلوه و كانت جهنّم مصيره.

2- و منها قوله عليه السّلام في خطبة خطبها حين مسير أصحاب الجمل إلى البصرة:

أيّها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه و أعملهم به، فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى قوتل، و لعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتّى تحضرها عامّة الناس فما إلى ذلك سبيل و لكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثمّ ليس للشاهد أن يرجع و لا للغائب أن يختار[2].

و هذه المقالة المباركة بعد ذكر شرائط ثلاثة لمن هو أحقّ بالإمامة و بعد ذكر وجوب التبعية له أفاد أنّ انعقاد الإمامة و إن لم يحتجّ إلى حضور عامّة الناس و إنشاء الرأي في إمامة من يجعل إماما، إلّا أنّها مع ذلك ينعقد برأي جمع خاصّ عبّر عنهم‌


[1]-تمام نهج البلاغة: الكتاب 29 ص 807، نهج البلاغة: الكتاب 6.

[2]-تمام نهج البلاغة: الخطبة 42 ص 414، نهج البلاغة: الخطبة 173.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست