responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 613

المبحث السّادس : في جواز الاستنابة

اختلف النّاس في أنّه هل يجوز دخول النّيابة فيما كلّف به من الأفعال البدنيّة؟ فذهبت الأشاعرة إلى جوازه ، ومنع منه المعتزلة.

والوجه عندي التفصيل : فإن كان ذلك الفعل ممّا تعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة ، لم يصحّ دخول النّيابة فيه ، كالصلاة الواجبة ، وكحجّة الإسلام ، والصّوم الواجب ، مع تمكّن المكلّف من ذلك كلّه ، وإلّا جاز ، كالحجّ المندوب.

لنا : أنّه لا استبعاد في أن يكلّف الإنسان غيره بإيقاع فعل ويقول : «إن فعلته أنت أو استنبت فيه ، أثبتك ، وإن تركتهما معا عاقبتك» ، فجاز وروده من الشارع.

وما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه رأى شخصا يحرم بالحجّ عن شبرمة [١] فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له : «أحججت عن نفسك؟» فقال : لا ، فقال له : «حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمه» [٢].

ولأنّه يصحّ قضاء الحجّ عن الميّت بالإجماع ، وهو نوع استنابة.

احتجّت المعتزلة بأنّ وجوب العبادة ، إنّما كان ابتلاء وامتحانا من الله تعالى للعبد ، وكسر النّفس الأمّارة بالسّوء ، وذلك ممّا لا تدخله النيابة ، كسائر صفات النّفس ، من اللّذات والآلام.


[١] قال ابن الأثير في أسد الغابة : ٢ / ٣٨٤ : «شبرمة» غير منسوب ، له صحبة ، توفّي في حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ثم نقل الحديث المذكور.

[٢] سنن أبي داود : ٢ / ٢٦٢ ، برقم ١٨١١ ؛ وسنن ابن ماجة : ٢ / ٩٦٩ برقم ٢٩٠٣ ، ونقله ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام : ١٤٤ برقم ٧٣٦.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست