اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 613
المبحث السّادس : في جواز الاستنابة
اختلف النّاس في أنّه هل يجوز دخول النّيابة فيما كلّف به من
الأفعال البدنيّة؟ فذهبت الأشاعرة إلى جوازه ، ومنع منه المعتزلة.
والوجه عندي التفصيل : فإن كان ذلك الفعل ممّا تعلّق غرض الشارع
بإيقاعه مباشرة ، لم يصحّ دخول النّيابة فيه ، كالصلاة الواجبة ، وكحجّة الإسلام ،
والصّوم الواجب ، مع تمكّن المكلّف من ذلك كلّه ، وإلّا جاز ، كالحجّ المندوب.
لنا : أنّه لا استبعاد في أن يكلّف الإنسان غيره بإيقاع فعل
ويقول : «إن فعلته أنت أو استنبت فيه ، أثبتك ، وإن تركتهما معا عاقبتك» ، فجاز
وروده من الشارع.
وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه رأى شخصا يحرم بالحجّ عن شبرمة
[١] فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم له : «أحججت عن نفسك؟» فقال : لا ،
فقال له : «حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمه» [٢].
ولأنّه يصحّ قضاء الحجّ عن الميّت بالإجماع ، وهو نوع
استنابة.
احتجّت المعتزلة بأنّ وجوب العبادة ، إنّما كان ابتلاء وامتحانا
من الله تعالى للعبد ، وكسر النّفس الأمّارة بالسّوء ، وذلك ممّا لا تدخله النيابة
، كسائر صفات النّفس ، من اللّذات والآلام.
[١] قال ابن الأثير في أسد الغابة : ٢ / ٣٨٤ : «شبرمة»
غير منسوب ، له صحبة ، توفّي في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. ثم نقل الحديث المذكور.
[٢] سنن أبي داود : ٢ / ٢٦٢ ، برقم ١٨١١ ؛ وسنن ابن
ماجة : ٢ / ٩٦٩ برقم ٢٩٠٣ ، ونقله ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام : ١٤٤ برقم
٧٣٦.
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 613