responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 597

ثمّ بأيّ اعتبار ينقسم ذلك المعنى القديم إلى أنواع الأساليب؟ وأيّ مخصّص في صيرورة البعض أمرا ، والبعض خبرا؟

وبالجملة فنحن لا نعقل كلامه تعالى سوى الأمر والنهي والخبر ، وإذا اعترفتم بحدوثها ، ثبت حدوث الكلام ، فإذا ادّعيتم قدم شيء آخر ، فبيّنوه ليتصوّر ، ثمّ أقيموا الدّلالة عليه ، وعلى اتّصافه تعالى به ، وعلى قدمه.

قيل [١] : إنّ عبد الله بن سعيد عنى بالكلام القدر المشترك.

قلنا : المشترك لا ينفكّ عن أحد القيود ، ويلزم من حدوثها حدوثه.

وقول ابن سعيد ، ليس بجيّد ، لأنّه تسليم لانتفاء الأمر أزلا.

المبحث الثاني : في شرائط المكلّف

وهي خمسة :

الأوّل : البلوغ ، فلا يكلّف الصبيّ ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصّبي حتّى يبلغ» [٢].

ولأنّه إن لم يكن مميّزا ، فهو بالنّسبة إلى فهم تفاصيل الخطاب ، كالجماد والبهيمة بالنّسبة إلى فهم أصل الخطاب ، وكما امتنع تكليف الدّابّة ، كذا امتنع تكليف غير المميّز ، إلّا عند القائلين بجواز التكليف بالمحال ، لأنّ التكليف كما توقّف مقصوده على فهم أصل الخطاب ، كذا يتوقّف على فهم تفاصيله.


[١] القائل هو الرازي في محصوله : ١ / ٣٢٩.

[٢] تقدّم مصادر الحديث ص ٥٩٠.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست