اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 597
ثمّ بأيّ اعتبار ينقسم ذلك المعنى القديم إلى أنواع الأساليب؟
وأيّ مخصّص في صيرورة البعض أمرا ، والبعض خبرا؟
وبالجملة فنحن لا نعقل كلامه تعالى سوى الأمر والنهي والخبر ،
وإذا اعترفتم بحدوثها ، ثبت حدوث الكلام ، فإذا ادّعيتم قدم شيء آخر ، فبيّنوه
ليتصوّر ، ثمّ أقيموا الدّلالة عليه ، وعلى اتّصافه تعالى به ، وعلى قدمه.
قيل [١] : إنّ عبد الله بن
سعيد عنى بالكلام القدر المشترك.
قلنا : المشترك لا ينفكّ عن أحد القيود ، ويلزم من حدوثها
حدوثه.
وقول ابن سعيد ، ليس بجيّد ، لأنّه تسليم لانتفاء الأمر
أزلا.
المبحث الثاني : في شرائط المكلّف
وهي خمسة :
الأوّل : البلوغ ، فلا يكلّف الصبيّ ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصّبي
حتّى يبلغ» [٢].
ولأنّه إن لم يكن مميّزا ، فهو بالنّسبة إلى فهم تفاصيل الخطاب
، كالجماد والبهيمة بالنّسبة إلى فهم أصل الخطاب ، وكما امتنع تكليف الدّابّة ، كذا
امتنع تكليف غير المميّز ، إلّا عند القائلين بجواز التكليف بالمحال ، لأنّ التكليف
كما توقّف مقصوده على فهم أصل الخطاب ، كذا يتوقّف على فهم تفاصيله.