responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 578

وأيضا ، فالفائدة إنّما تظهر في الآخرة ، كما قدّمناه في أوّل المسألة ، لا في أحكام الدّنيا.

وعن الثاني : بالمنع من وجوب القضاء لكلّ أمر كالجمعة.

والفرق بينه وبين المسلم ظاهر ، فإنّ إيجاب القضاء بعد إسلامه يوجب نفرته عن الإسلام ، لطول زمان كفره ، بخلاف المسلم.

وعن الثالث : أنّ الامتثال ممكن ، كما بيّناه : بأن يسلم ويفعل كالمحدث.

المبحث الثالث : في أنّ الأمر يقتضي الإجزاء

قد عرفت أنّ المراد من كون الفعل مجزئا هو : أنّ الإتيان به كاف في سقوط التعبّد.

وإنّما يتحقّق ذلك ، إذا كان الفعل مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه ، من حيث وقع الأمر به.

وقد فسّره قاضي القضاة بأنّه ما أسقط القضاء [١] وتقدّم إبطاله.

وقد دخل تحت ما اخترناه ، العبادات الواجبة وغير الواجبة.

وليس معنى قولنا : إنّ العبادة تجزئ ، أنّها حسنة ، لأنّ المباح حسن ، ولا يوصف بالإجزاء.

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف النّاس هنا : فالمحقّقون ذهبوا إلى أنّ


[١] نقله عنه أبو الحسين المعتزلي في المعتمد : ١ / ٩١ ؛ والآمدي في الإحكام : ٢ / ٣١٣.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست