responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 527

كمسح الرّأس ، والطمأنينة في الركوع إذا زاد على قدر الأقلّ ، هل توصف الزّيادة بالوجوب؟

قال قوم : نعم ، لأنّ نسبة الأمر إلى الكلّ ، واحدة ، والأمر في نفسه أمر واحد هو أمر إيجاب ، ولا يتميّز البعض عن البعض ، فالكلّ امتثال.

والحقّ عدمه ، لأنّ الواجب ما لا يجوز تركه ، وهذه الزّيادة يجوز تركها ، فلا تكون واجبة.

المبحث الثّاني : في أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه أم لا؟

اعلم أنّ هنا أمرين : أحدهما لفظ ، والآخر معنى.

أمّا اللفظ فلا يستقيم الخلاف عند من لا يرى للأمر صيغة ، وأمّا من يرى أنّ للأمر صيغة ، فلا خلاف في التغاير.

فإنّي أظنّ أنّ أحدا لا يذهب إلى اتّحاد الصّيغتين ، إذ لا شكّ في المغايرة بين قولنا «قم» وبين قولنا : «لا تقعد».

فيجب ردّ الخلاف إلى المعنى ، وهو أنّ قوله : «قم» هل له مفهومان : أحدهما طلب القيام ، والثاني ترك القعود؟

وعلى تقدير الدّلالة على المفهومين ، فهل المفهومان متّحدان ، أو متغايران؟

وأمّا المعنى ، فهو مذهب القائلين بالكلام النفسي ، وهو أنّ طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا؟ وهذا لا يمكن فرض الخلاف فيه في حقّ

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست