اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 437
وأمّا بطلان التّالي فبالإجماع.
ولأنّه يلزم إذا أمره بعبادتين متعاقبتين أن تكون الثانية ناسخة
للأولى ، لوجوب استيعاب الوقت للأولى ، واقتضاء الثانيّة إزالتها عن بعضها ، والنسخ
ليس إلّا رفع الحكم بعد ثبوته.
ومن المعلوم بالضّرورة أنّ الحجّ ليس نسخا للصلاة ، ولا أمر غسل
اليد ناسخا لغسل الوجه ، ولا الأمر بالصّلاة نسخا للوضوء.
الرّابع : يحسن تقييده بهما ، فيقال : افعل مرّة أو متكرّرا ،
من غير نقض ولا تكرار لأحدهما ، فكان موضوعا للقدر المشترك.
الخامس : المرة والتكرار من الصفات ، كالقليل ، والكثير ، ولا
دلالة للموصوف على الصّفة.
السادس : يحسن الاستفهام عند مطلق الأمر ، عن الواحدة
والتكرار.
احتجّ القائلون بالتكرار بوجوه :
الأوّل : تمسّك الصحابة بتكرار الزّكاة بقوله تعالى : (وَآتُوا الزَّكاةَ)[١] وسوغوا قتال مانعيها
، وكذا الصلاة وغيرها من الأوامر الشرعيّة.
الثاني : الأمر والنّهي اشتركا في مطلق الطلبيّة ، إلّا أنّ
الأمر طلب الفعل ، والنهي طلب التّرك [٢] وإذا
كان النّهي يفيد التكرار ، كان الطّلب الآخر كذلك.