responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 437

وأمّا بطلان التّالي فبالإجماع.

ولأنّه يلزم إذا أمره بعبادتين متعاقبتين أن تكون الثانية ناسخة للأولى ، لوجوب استيعاب الوقت للأولى ، واقتضاء الثانيّة إزالتها عن بعضها ، والنسخ ليس إلّا رفع الحكم بعد ثبوته.

ومن المعلوم بالضّرورة أنّ الحجّ ليس نسخا للصلاة ، ولا أمر غسل اليد ناسخا لغسل الوجه ، ولا الأمر بالصّلاة نسخا للوضوء.

الرّابع : يحسن تقييده بهما ، فيقال : افعل مرّة أو متكرّرا ، من غير نقض ولا تكرار لأحدهما ، فكان موضوعا للقدر المشترك.

الخامس : المرة والتكرار من الصفات ، كالقليل ، والكثير ، ولا دلالة للموصوف على الصّفة.

السادس : يحسن الاستفهام عند مطلق الأمر ، عن الواحدة والتكرار.

احتجّ القائلون بالتكرار بوجوه :

الأوّل : تمسّك الصحابة بتكرار الزّكاة بقوله تعالى : (وَآتُوا الزَّكاةَ)[١] وسوغوا قتال مانعيها ، وكذا الصلاة وغيرها من الأوامر الشرعيّة.

الثاني : الأمر والنّهي اشتركا في مطلق الطلبيّة ، إلّا أنّ الأمر طلب الفعل ، والنهي طلب التّرك [٢] وإذا كان النّهي يفيد التكرار ، كان الطّلب الآخر كذلك.


[١] البقرة : ٤٣.

[٢] في «ج» : طلب ترك الفعل.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست