responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 436

وأمّا في العرف ، فلأنّ السيّد إذا أمر عبده بالدخول إلى منزله ، أو بشراء اللّحم ، لم يفهم منه التكرار ، حتّى أنّ العبد لو كرّر ذلك لامه العقلاء ، ولو ذمّه السيّد على عدم التكرار ، لامه العقلاء أيضا.

ولو أمره بحفظ الدابّة ، فحفظها ساعة ثمّ أهمل ، لامه العقلاء ، لفهم التكرار.

فقد ظهر استعمال اللّفظ في كلّ منهما عرفا وشرعا ، فيكون موضعا لقدر المشترك بينهما ، وهو مطلق إدخال الماهيّة في الوجود ، لا يفيد واحدة ولا تكرارا ، دفعا للاشتراك والمجاز.

وإذا كان موضوعا للقدر المشترك ، لم يكن فيه دلالة البتّة على أحد القيدين ، لعدم دلالة الجنس على شيء من فصوله ومميّزاته.

نعم لمّا كانت المرّة من ضرورات إدخال الماهيّة في الوجود ، لا جرم دلّ على المرّة من حيث الالتزام ، لا من حيث الوضع.

الثاني : نصّ أهل اللّغة على عدم الفرق بين «يفعل» و «افعل» إلّا في كون الأوّل خبرا ، والثاني أمرا.

ولمّا كان مقتضى الأوّل يحصل بالمرّة ، فكذا الثاني ، وإلّا لحصل الفرق بينهما في غير الخبريّة والأمريّة.

الثالث : إفادة التكرار يستلزم الاستغراق في جميع الأوقات ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله.

بيان الشرطية : عدم أولويّة بعض الأوقات دون بعض ، إذ لا إشعار في اللفظ ولا في المعنى.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست