responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 435

المبحث الثالث : في أنّ الأمر لا يقتضي التكرار

اختلف الناس في الأمر المجرّد عن القرائن ، فقال أبو اسحاق الاسفرايني [١] وجماعة من الفقهاء والمتكلّمين : إنّه يقتضي التكرار المستوعب لمدّة العمر مع الإمكان.

وقال آخرون : إنّه لا يقتضي واحدة ولا تكرارا من حيث المفهوم ، إلّا أنّ ذلك المطلوب لمّا حصل بالمرّة الواحدة ، اكتفي بها.

وهو الحقّ ، وهو مذهب سيّد المرتضى [٢] وأبي الحسن البصري [٣] وفخر الدين الرّازي [٤].

وقال قوم : إنّه يقتضي الواحدة.

وآخرون توقّفوا إمّا لادّعاء الاشتراك بين المرّة والتكرار ، أو لعدم العلم بأنّه حقيقة في المرّة أو التكرار.

لنا وجوه :

الأوّل : الصيغة قد وردت في المرّة تارة ، وفي التكرار أخرى.

أمّا في الشرع ، فكالأمر بالحجّ والعمرة ، فإنّه للمرّة ، والأمر بالصّلاة والزّكاة ، فإنّه للتكرار.


[١] تقدّمت ترجمته.

[٢] الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٠٠.

[٣] المعتمد : ١ / ٩٨ ـ ٩٩.

[٤] المحصول : ١ / ٢٣٧.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست