responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278

المبحث السابع : في شرائطه

وهي ثلاثة :

الأوّل : لا بدّ فيه من العلاقة بين المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازيّ ، وإلّا كان اختراعا.

لا يقال : يلزم منه القياس في اللّغة.

لأنّا نقول : إنّما يكون قياسا لو سمّيناه حقيقة لأجل العلاقة ، ونحن لا نقول به ، بل إنّما نسمّيه على سبيل المجاز ، ولهذا نسلبه عنه.

ولو أثبتنا حكم الأصل والفرع ، لامتنع منّا سلبه كما امتنع في الأصل.

وفيه نظر ، لأنّا نمنع الملازمة ، والسلب ليس للتسمية بل المعنى الحقيقي.

الثاني : انتفاء المانع ، بأن لا يمنع أهل اللّغة منه ، فإنّهم لو منعوا منه لم يجز الاستعمال ، كما أنّهم منعوا من استعمال نخلة لطويل غير إنسان ، وشبكة للصّيد ، وابن للأب ، وبالعكس ، وغير ذلك وألا يمنع الشرع منه ، كما منع من إطلاق اسم الكافر على المؤمن باعتبار كفر تقدّم إن جعلناه مجازا ، أو باعتبار المعنى الحقيقي كالتغطئة إذ صارت مجازا عرفيّا.

الثالث : شرط جماعة النقل ، بمعنى أنّ اللفظ لا يستعمل في معناه المجازيّ في كلّ صورة إلّا بنصّ أهل اللّغة عليه.

ومنع منه آخرون.

وهو الأقرب لنا : لو كان نقليّا لتوقّف أهل العربيّة عليه ، والتالي باطل فكذا المقدّم.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست