responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227

مسمّاها القدر المشترك من الاعتناء ، ومسمّى السّجود ، المشترك بين الخضوع والانقياد ، دفعا للاشتراك والمجاز ، أو يجعل «كثير حقّ عليه العذاب» مندرجا تحت الساجد.

تذنيبات

الأوّل : جوّز بعض المانعين من إرادة المعنيين من المشترك المفرد ، إرادة ذلك في الجمع ، أمّا في جانب الإثبات ، فلقوله : «اعتدّي بالأقراء».

ومنعه فخر الدين الرازي ، لأنّ معناه «اعتدّي بقرء وقرء وقرء» ، وإذا لم يصحّ أن يفاد بلفظ «القرء» كلا المدلولين لم يصحّ ذلك أيضا في الجمع الّذي لا يفيد إلّا عين فائدة الأفراد [١].

وليس بجيّد ، أمّا أوّلا ، فلأنّ الجمع تعديد الأفراد ، وكما جاز أن يراد به الكلّ مع الأفراد بأن يريد بالأوّل الطهر وبالثاني الحيض ، فكذا مع الجمع.

وأمّا ثانيا ، فلأنّ الجمع لا يستدعي اتّحاد أفراده في المعنى ، بل في اللفظ ، فإنّك لو رأيت عين الذّهب ، وعين الشّمس ، وعين الرّكبة ، وعين الماء ، صحّ أن تقول : رأيت عيونا ، وكذا يجمعون الأعلام المفيدة للأشخاص المختلفة.

الثاني : قول الشافعي وأبي بكر وعبد الجبّار بوجوب الحمل على الجميع عند التجرّد [٢] ليس بجيّد ، لأنّه إمّا أن يكون موضوعا للمجموع ، كما وضع للأفراد ، أو لا ، فإن كان الأوّل ، كان دائرا بين المفردين والمجموع ، فحمله


[١] المحصول في علم الأصول : ١ / ١٠٤.

[٢] لاحظ نفائس الأصول : ١ / ٣٩٣ ؛ والحاصل من المحصول : ١ / ٣٣٢.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست