responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135

وأمّا دفع الخوف واجب فلقضاء الضرورة به.

وأمّا أنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به ، فهو واجب فسيأتي.

الثالث : انّه إذا تعارض طريقان : أحدهما امن ، والآخر مخوف ، وجب سلوك الامن ، وهنا الشكر طريق امن ، والإعراض مخوف.

الرابع : لو لم يجب شكر المنعم عقلا ، لم تجب المعرفة ، إذ لا فرق بينهما.

ولأنّ المقتضي لوجوب المعرفة ، وجوب الشكر.

والتالي باطل ، وإلّا لزم إفحام الأنبياء عليهم‌السلام ، فإنّهم إذا أظهروا المعجزات ، وقال المكلّف : لا يجب عليّ النظر في المعجزة إلّا بالشرع ، ولا يستقرّ الشرع إلّا بالنظر في معجزتكم ، فينقطع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو باطل بالإجماع.

احتجّت الأشاعرة بالعقل والنقل

أمّا النقل : فقوله تعالى : (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)[١].

وأمّا العقل : فهو أنّ الشكر إمّا أن يجب فائدة أو لا ، والقسمان باطلان.

أمّا الأوّل ، فلأنّ الفائدة يستحيل عودها إلى الله تعالى ، لأنّه غنيّ ، وإلى غيره ، لأنّها إمّا جلب نفع أو دفع ضرر.

والأوّل باطل ، لعدم وجوبه عقلا ، فكيف يجب المفضي إليه.


[١] النساء : ١٦٥.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست