responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 646

كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه»[1].

فقوله (ع): «فليس له أن يأخذ شيئاً» أو «فلا دعوى له» يريد إبطال ظاهر الدعوى، ولا يؤثّر في الواقع، وشرحناه في المسألة الثالثة في القول في الجواب بالإنكار.

ولكن هناك رواية واحدة تدلّ على جواز التقاصّ بعد الحلف وفصل الخصومة. وهي رواية أبي بكر الحضرمي حيث قال: قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: فقال: «نعم ولكن لهذا كلام»، قلت: وما هو؟ قال: «تقول: اللّهم إنّي لا آخذه ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الّذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً»[2].

في توجيه الرواية نقول: قال السيّد (ره): «إنّما يجوز التقاصّ من ماله إذا لم يحلفه الحاكم الشرعي وإلا فلا يجوز كما مرّ سابقاً، وما في خبر الحضرمي من الجواز إذا حلف بعد جحوده فمنزّل على الحلف من عنده أو باستحلاف المدّعي من دون تحليف الحاكم الشرعي»[3].

فبالنتيجة لو لم يكن الحلف من أمر من الحاكم لم يكن مؤثّراً في عدم جواز التقاصّ، وأمّا رواية عبدالله بن وضّاح‌[4] فهي ضعيفة سنداً مضافاً إلى أنّ الحلف كان عند الوالي لا عند حاكم الشرعي.


[1]. وسائل الشيعة 245: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 273: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 4.

[3]. العروة الوثقى 725: 6.

[4]. راجع: وسائل الشيعة 246: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 10، الحديث 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست