responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 61

البذل قبل طرح الدعوى أو بعده، وسواء كان في موضع قضائه أو في غيره. كأن يبذل له مالًا في سفر الحجّ مثلًا.

الهدية: بخلاف الهدية فإنّها يبذله بقصد القربة إكراماً له، لقرابته، أو صداقته، أو لعلمه، أو إيمانه، من دون ترقّب القاضي لعوض على عمله أصلًا ولو يمكن أن يكون.

أكثر ما نسمّيه هدية هي رشوة حقيقة وإن أظهر بعنوان الهدية فبالحقيقة عنوان «الهدية» ستر وغطاء له. وكما قلنا جاء به السيّد اليزدي أيضاً؛ وقال في «العروة»[1]: «الفرق بين الرشوة والهدية أنّ الغرض من الرشوة جلب قلبه ليحكم له ومن الهدية الصحيحة، القربة، أو إيراث المودّة لا لداعٍ، أو الداعي عليها حبّه له؛ لوجود صفة كمال فيه من علم أو ورع أو نحوهما».

فإذا ثبت الفرق بين الهدية والرشوة وقلنا: أنّه جوهري فالظاهر حلية الهدية للقاضي؛ فإذا أهدي إليه صديقه هدية وكان من عادته الهدية إليه، أو كان رحماً له، ولم تكن لدي القاضي دعوى للمهدي، ولم يحتمل وقوع منازعة بينه وبين غيره حتّى يحتاج إلى مراجعة القاضي في المستقبل، والقرائن ممحّضة في أنّ القصد لله والإهداء للقربة ولم تكن أيّة قرينة على أن يكون الإهداء لأجل الحكم والقضاء له أصلًا؛ فيجوز للقاضي قبولها وتحلّ له وإن كان الأولى والأحوط عدم قبولها والتنزّه عنها.

قال المحقّق الأردبيلي في «مجمع الفائدة»[2] «والظاهر أنّه يجوز له قبول الهدية


[1]. العروة الوثقى 448: 6، مسألة 29.

[2]. مجمع الفائدة والبرهان 50: 12.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست