responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 594

في عدم جواز الحكم من الثاني باستناد حكم الأوّل‌

وقد يقال: إنّ الحاكم الثاني يحكم في أصل القضيّة حكماً مستقلًا من عنده بكون المال لزيد مثلًا وكان مستنده حكم الحاكم الأوّل ونظره. كما يجوز له أن يستند إلى البيّنة مثلًا ولا ينافي ظاهر الحصر في قوله: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» بجواز حمله على الحصر الإضافي.

لأنّه يقال: منعه المشهور: مستدلّين بأنّ هذا الحكم قول بغير علم، إذ المفروض عدم علمه بكون المال لزيد مثلًا وبأنّ المفروض جهله بملاك حكم الأوّل، فمن الجائز أن يقال: إنّه لو علم به لخالفه، وعلى هذا فليس له الحكم به كما لا يجوز له الحكم بصحّته أو موافقته للواقع.

وأجاب عنه الفاضل النراقي بأنّ حكم الحاكم الثاني ليس قولًا بغير علم، بل حكم مستند إلى حجّة وهي حكم الحاكم الأوّل في الواقعة، فإنّه بمنزلة حكم الله وحكم الأئمّة فهو حجّة، فحينئذٍ فكما يجوز للحاكم الثاني أن يستند إلى البيّنة أو اليمين ونحوهما من الحجج، كذلك له أن يستند إلى هذه الحجّة فيحكم على طبق حكم حاكم الأوّل حكماً مستقلًا له‌[1].

وقد يقال في توجيه هذا المبنى والافتقار إلى حكم الحاكم الثاني بأنّه ربّما تمسّ الحاجة إلى حكمه لأجل شدّة اقتداره وقوّته على إجراء حكمه دون القاضي الأوّل. أو لأجل أنّ المتخاصمين لهما أو لأحدهما مناقشة في الحكم الأوّل من جهة عدالة القاضي أو علمه مثلًا مع ثبوت كلاهما عند القاضي‌


[1]. كتاب القضاء 24: 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست