قال في
«المجمع» «يعني: لا يأكل بعضكم مال بعض بالغصب والظلم والوجوه التي لا تحلّ،
وتلقوا بالأموال إلى القضاة، لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالعمل الموجب للإثم،
وأنتم تعلمون أنّ ذلك الفريق من المال، ليس بحقّ لكم وأنتم مبطلون»[2].
وقال
العلامة الطباطبائي في «الميزان» الإدلاء: «هو إرسال الدلو في البئر لنزح الماء،
كني به عن مطلق تقريب المال إلى الحكّام ليحكموا كما يريده الراشي. وهو كناية
لطيفة تشير إلى استبطان حكمهم المطلوب بالرشوة، الممثّل لحال الماء الذي في البئر
بالنسبة إلى من يريده»[3].
والحاصل:
إنّ صدر الآية يدلّ على حرمة مطلق أكل المال بالباطل، وذيلها يدلّ على حرمة قسم
خاصّ منه؛ وهو إعطاء الرشوة للحاكم؛ ليحكم الراشي بقطعة من أموال الناس، فكما أنّ
الرشوة للحاكم أكل للمال بالباطل، كذلك أخذ المحكوم له مالًا من المحكوم عليه
بالإثم هو أيضاً أكل للمال بالباطل، فالخطاب في الآية وإن كان متوجّهاً إلى
الراشي، ويدلّ على حرمة إعطاء الرشوة، إلا أنّه يدلّ بالملازمة على حرمة أخذها على
الحاكم؛ فإنّه أكل للمال بالباطل أيضاً.
والظاهر
منها أيضاً حرمة إعطاء الرشوة للحكم بالباطل، ولكنّه لا يظهر منها