اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 444
الخبر الآخر قال:
سألته عن الأحكام؟ فقال: «تجوز على كلّ
دين بما يستحلفون»[1].
وكذا رواية
محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: «قضى علىّ (ع) فيمن استحلف أهل
الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملّته»[2].
عبّر عن
هذا الحلف في «القاموس» بيمين الصبر وقال: «يمين الصبر التي يمسكك الحكم عليها
حتّى تحلف، أو التي لزم ويجبر عليها حالفها»[3].
وقد تمسّك
بهذه الأخبار جمع من الأصحاب مثل الشيخ (ره) في «النهاية»[4]
والعلامة (ره) في «التحرير»[5] والمحقّق
في «الشرائع»[6] وغيرهم
فجوّزوا إحلاف الذمّي، بل مطلق الكافر- كما قيل- بما يقضيه دينه إذا رآه الحاكم
أردع له من الباطل وأوفق لإثبات الحقّ.
قال في
«الشرائع»: «ولو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع، جاز»[7].
وقد اجيب
عن هذه الأخبار بوجوه:
منها:
أنّها قضية في واقعة.
أو لعلّ
أمير المؤمنين (ع) حلفهم بالله عزّ وجلّ وبالتوراة.
[1]. وسائل الشيعة 268: 23، كتاب الأيمان، الباب
32، الحديث 9.
[2]. وسائل الشيعة 267: 23- 268، كتاب الأيمان،
الباب 32، الحديث 8.