responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 444

الخبر الآخر قال: سألته عن الأحكام؟ فقال: «تجوز على كلّ دين بما يستحلفون»[1].

وكذا رواية محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: «قضى علىّ (ع) فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملّته»[2].

عبّر عن هذا الحلف في «القاموس» بيمين الصبر وقال: «يمين الصبر التي يمسكك الحكم عليها حتّى تحلف، أو التي لزم ويجبر عليها حالفها»[3].

وقد تمسّك بهذه الأخبار جمع من الأصحاب مثل الشيخ (ره) في «النهاية»[4] والعلامة (ره) في «التحرير»[5] والمحقّق في «الشرائع»[6] وغيرهم فجوّزوا إحلاف الذمّي، بل مطلق الكافر- كما قيل- بما يقضيه دينه إذا رآه الحاكم أردع له من الباطل وأوفق لإثبات الحقّ.

قال في «الشرائع»: «ولو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع، جاز»[7].

وقد اجيب عن هذه الأخبار بوجوه:

منها: أنّها قضية في واقعة.

أو لعلّ أمير المؤمنين (ع) حلفهم بالله عزّ وجلّ وبالتوراة.


[1]. وسائل الشيعة 268: 23، كتاب الأيمان، الباب 32، الحديث 9.

[2]. وسائل الشيعة 267: 23- 268، كتاب الأيمان، الباب 32، الحديث 8.

[3]. القاموس المحيط 66: 2.

[4]. راجع: النهاية: 347.

[5]. راجع: تحرير الأحكام 165: 5.

[6]. راجع: شرائع الإسلام 876: 4.

[7]. شرائع الإسلام 876: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست