responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 415

مسألة 6: إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد، ضمن نصف المال. (7)

في ضمان نصف المال لو رجع الشاهد

(7) الظاهر من الأخبار المتقدّمة في القضاء بالشاهد واليمين أنّ الحجّة هنا ذو جزئين الشاهد واليمين، ففي الحقيقة قام اليمين مقام شاهد آخر. وربما يحتمل كون الحجّة هو الشاهد، واليمين شرط فيه فإذا انضمّ إليه اليمين يكون حجّة، أو يكون الحجّة هو الشاهد لكنّه ناقصة ومتمّمها ومكمّلها اليمين، ولكنّها ضعيفان ولا شاهد لهما من الأدلّة.

فعلى ما ذكرنا، فلو رجع الشاهد عن شهادته فيكون ضامناً لنصف المال لثبوت نصف المال بشهادته ونصفه الآخر باليمين فيكون نظير رجوع أحد الشاهدين فيما إذا أثبت الحقّ بالبيّنة.

كما أنّه على الاحتمال الآخر يكون ضامناً لجميع المال لكون الحجّة لإثبات الحقّ هو الشاهد، وأمّا أصل ضمان الشاهد فيما إذا رجع فهو من أبحاث رجوع الشاهد من كتاب الشهادة سيأتي إن شاء الله.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست