responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 408

منها: ما في «المسالك» قال: «لأنّ المدّعي وظيفته البيّنة لا اليمين ... بالأصالة، فإذا أقام شاهداً واحداً صارت البيّنة التي هي وظيفته ناقصة، ومتمّمها اليمين بالنصّ، بخلاف ما لو قدّم اليمين، فإنّه ابتدأ بما ليس من وظيفته»[1].

ومنها: ما نقله صاحب «الجواهر»[2] عن «كشف اللثام»: «إنّه استدلّ له بأنّ جانبه حينئذٍ يقوى، وإنّما يحلف من يقوى جانبه، كما أنّه يحلف إذا نكل المدّعى عليه، لأنّ النكول قويّ جانبه».

أقول: مراده أنّه إذا قدّم الشاهد أوّلًا فيقوى جانب المدّعي ومدّعاه مع شهادة شاهد واحد، ثمّ يأتي باليمين مثل يمين المدّعي بعد نكول المنكر، فإنّ النكول يوجب تقوية المدّعى عليه.

ويرد عليهما أنّ تتميم الشاهد باليمين أو تقوية جانب المدّعي بالشاهد الواحد هو فيما إذا قلنا بأنّ الشاهد الواحد هو الأصل في الحجّة. واليمين شرط أو متممّ لها. ولكنّ الصحيح أنّ اليمين بمنزلة الشاهد الآخر ومكانه وهو في عرض الشاهد وجزء ركين من جزئي الحجّة، وعلى هذا لا يبقى وجه للاستدلالين.

ومنها: الأصل، يعني إذا شككنا في ثبوت الحقّ بما إذا قدّم اليمين على الشاهد بعد الشكّ في إرادته من الإطلاق فالأصل عدم ثبوت الحقّ به.

ومنها: أنّ هذا الحكم مخالف للأصل فيقتصر في ثبوت الحقّ به على موضع اليقين، وهو ما إذا كان الشاهد مقدّماً على اليمين.

ويرد عليها وجود الإطلاق في بعض الروايات كما تقدّم ومع الإطلاق لا


[1]. مسالك الأفهام 509: 13- 510.

[2]. جواهر الكلام 271: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست