responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 4

ومنها: الإتمام، كقوله تعالى: فَإذَا قَضَيْتُمْ مناسِكَكُمْ‌[1] أي أتممتم.

ومنها: الأمر، كقوله تعالى: وَقَضَي رَبُّكَ ألا تَعْبُدُواْ إلا إيّاهُ‌[2] أي أمَرَ.

ومنها: الحتم، كقوله تعالى:- في قضية سليمان- فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ‌[3]، أي حتمنا.

ومنها: الفعل، كقوله تعالى: فَاقْضِ مَآ أنْتَ قَاضٍ‌[4]، أي افعل.

ومنها: الفراغ، كقوله تعالى:- في قضية يوسف- قُضِىَ الأمْرُ الّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ‌[5]، أي فرغ.

ومنها: القتل، كقوله تعالى: فَقَضى عَلَيْهِ‌[6]، أي قتله.

ومنها: الأداء، كقوله (ص): «قضى صلاته»[7]، وكذا «قضى دينه»[8]، أي أدّاه.

ثمّ هل اللفظ حقيقة في الجميع، بأنّ وضع لكلّ واحد من المعاني مستقلًا فيكون اللفظ مشتركاً؟ أو وضع لمعنى جامع بين تلك المعاني، وهو الأحكام والإتقان والإنقاذ كما قيل ثمّ استعمل في جميع المعاني المذكورة لما فيها من الأحكام والإتقان؟ أو يكون حقيقة في أحدها، ومجازاً في غيره،- كما قيل- من أنّه حقيقة في الحكم فقط؟ وجوه، لا حاجة إلى إضاعة الوقت في تحقيقها؛ لأنّه‌


[1]. البقرة( 2): 200.

[2]. الإسراء( 17): 23.

[3]. سبأ( 34): 14.

[4]. طه( 20): 72.

[5]. يوسف( 12): 41.

[6]. القصص( 28): 15.

[7]. وسائل الشيعة 96: 5، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب 57، الحديث 2.

[8]. وسائل الشيعة 17: 17، كتاب التجارة، أبواب مقدّمات التجارة، الباب 2، الحديث 10.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست