responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 386

الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت، فادّعى شخص عليه و أقام البيّنة، تكفي يمين واحدة، بخلاف تعدّد ورثة المدّعي كما مرّ. (30)

الرابع: اليمين للاستظهار لا بدّ وأن تكون عند الحاكم، فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث. (31)

(30) قد تقدّم من الماتن (ره) في الفرع الأوّل ممّا قاله عدم كفاية يمين واحدة فيما إذا مات صاحب الحقّ و كانت الورثة متعدّدة، بل لا بدّ لكلّ واحد من الورثة اليمين، لإثبات حقّه وقلنا هنا: أنّ الحقّ كفاية يمين واحدة من أحدهم، ولا يحتاج إلى تعدّد اليمين. أمّا إذا كانت ورثة المدّعى عليه متعدّدة فلا احتمال فيه لتعدّد اليمين، فإنّ اليمين ليست على عهدة المدّعى عليه حتّى يحتمل التعدّد فيما إذا كانت ورثته متعدّدة، فلعلّه لا وجه لذكرها.

في لزوم كون اليمين للاستظهار عند الحاكم‌

(31) لا إشكال في أنّ اليمين للاستظهار لا بدّ وأن يكون بتحليف من الحاكم، كما أنّه لا بدّ وأن تكون إقامة البيّنة عنده أيضاً، فإنّهما من «الوسائل» وأدوات القضاء للحاكم، كما قال النبيّ (ص): «إنّما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان» فلو حلف المدّعي بنفسه أو عند الوارث لا اعتناء بيمينه. ويؤيّده التعبير في الرواية بمعيّة اليمين بالبيّنة بقوله (ع): «فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة»[1].


[1]. وسائل الشيعة 236: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست