responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 375

أيضاً محل للاستشهاد ووجود لفظ الدين في الصدر لا يدلّ على الاختصاص، خصوصاً إذا لم يكن السؤالات في مكاتبة واحدة. وأمّا الذيل فليس فيما بأيدينا من نسخ «الفقيه» لفظ الدين. وصاحب «الوسائل» نقلهما عن «الفقيه» والشيخ (ره) ولم يتعرّض لوجود هذا اللفظ والاختلاف فيه. وذلك شاهد على عدم وجوده فيما نقل عنه أيضاً، فلا اعتناء بهذا الاحتمال.

فما يستفاد من الصحيحة هو الإطلاق، وعدم ذكر لفظ الدين في السؤال ولا في جواب الإمام (ع).

أمّا رواية عبدالرحمن وإن كان الظاهر منه- بقرينة ما تقدّم- هو الدين، لكن يمكن أن يقال: أنّه من باب المثال كما أنّ لفظ الإيفاء أيضاً من باب المثال كما تقدّم. ويكون التعليل إيماءً إلى احتمال ما يخالف الدعوى عليه، ويوجب نقضها بحيث لو كان حيّاً وذا لسان يدفع عن نفسه في المحكمة، ففي مورد الدين يقول: إنّه أوفاه أو أبرأه المدّعي. وفي مورد العين يقول: إنّه اشتراها منه أو أهداها إليه أو وهبها إليه. وفي مورد الإجارة يقول: انقضى أجلها أو فسخها مثلًا. وفي مورد الحقوق يقول بإسقاطها عنه، فمن أجل تحقّق هذا الاحتمال يلزم اليمين، فيكون الخبر منصوص العلّة ويدلّ على العموم.

والحاصل: أنّ المستفاد من الصحيحة والخبر هو العموم ولزوم ضمّ اليمين بالبيّنة في العين والمنفعة والحقّ كما في الدين.- كما قال الإمام (ره) وجهان، لا يخلو ثانيهما عن قرب.- هذا كلّه فيما لو شهدت البيّنة على كون العين ملكاً للمدّعي وكانت عارية عند الميّت أو كانت غصباًعنده سابقاً. أمّا لو شهدت ببقائها ملكاً له إلى حين الموت فلا إشكال في عدم الاحتياج إلى اليمين لما

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست