responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 373

3- احتمال الوفاء في الصبيّ والمجنون لا تجري لعدم احتماله، مع عدم‌صحّة الوفاء منهما على فرضه فطرف الدعوى فيهما وليّهما وهو حيّ له لسان.

والجواب عن الأوّل أنّه يقتصر على قدر المتيقّن إذا كان المورد مشكوك فيه، ومع وجود التعليل الدالّ على العموم لا يوجد أيّ شكّ.

والجواب عن الثاني: إنّا لا نسلم عدم اللسان مطلقاً حتّى تفرق بين الميّت‌وغيره، بل المشابهة ممنوع أصلًا لأنّ الصبيّ وغيره لهم أولياء وهم أحياءذو اللسان للدفاع، فالأقوى ضمّ اليمين إلى البيّنة حتّى في الصبيّ والمجنون وغيرهما، كما عليه الأكثر على ما في «المسالك»[1] وعن الشيخ في «المبسوط»[2] والعلامة في «التحرير»[3] و «إرشاد»[4] والشهيد في «الدروس» و «اللمعة»[5] وقال العلامة في «الإرشاد»[6] إلا أن تكون الشهادة على ميّت أو صبيّ أو مجنون.

أمّا الغائب فهو خارج بالنصّ فإنّه دلّ على القضاء بالبيّنة فيه بلا يمين فعطفه عليها في غالب الكلمات غير صحيح.


[1]. راجع: مسالك الأفهام 463: 13.

[2]. راجع: المبسوط 129: 8.

[3]. راجع: تحرير الأحكام 145: 5.

[4]. راجع: إرشاد الأذهان 145: 2.

[5]. راجع: اللمعة الدمشقية: 82.

[6]. راجع: إرشاد الأذهان 145: 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست