القول
الأوّل: اليمين المردودة بيّنة: وهو عن فخر المحقّقين[3]،
وقواه الأكثر. وهو أنّه بمنزلة البيّنة، والوجه فيه أنّ الذي يطلب من المدّعي هو
البيّنة فاليمين المردودة إليه، إذا وقعت منه فهي بمنزلة البيّنة وتقوم مقامها في
الإثبات.
القول
الثاني: اليمين المردودة إقرار: أنّه بمنزلة إقرار المنكر والوجه فيه أنّ
في ردّ المنكر اليمين إلى المدّعي وامتناعه عن الحلف إشعار باعترافه بالحقّ مضافاً
إلى أنّ إثبات الحقّ بيمين المدّعي قد جاء من قبله، وكان هو الموجب له فكأنّه أقرّ
بذلك بنفسه.
وقد فرّعوا
على القولين فروعاً كثيرة مذكورة في أبواب مختلفة.
منها: أنّه
بعد حلف المدّعي هل يجوز للمدّعى عليه إقامة البيّنة على أداء المال، أو إبراء
المدّعي إيّاه عنه ويسمع تلك البيّنة أم لا؟ فلو قلنا بالأوّل، فقد سمعت بيّنته
وإن قلنا بالثاني فلا؛ لأنّ الإقرار تكذيب لبيّنته فلا يسمع.
ومنها:
أنّه لو كان بمنزلة البيّنة فثبوت الحقّ يحتاج إلى حكم الحاكم، ولو كان بمنزلة
الإقرار فلا يحتاج إليه وهذا بناءً على ثبوت الفرق بين البيّنة والإقرار بذلك.
ولكن يرد
على التفريع الأوّل أنّ الأثر، أي عدم قبول البيّنة بعد الإقرار مترتّب