responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 28

أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ فقال: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً، وإن كان حقّاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، ما أمر الله أن يكفر به». قلت: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا، وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفّ بحكم الله، وعليه ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله»[1].

ومنها: رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: «أيّما مؤمن قدم مؤمناً في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله، فقد شركه في الإثم»[2].

وقد رواها المشايخ الثلاثة، أي الكليني‌[3]، والصدوق‌[4]، والطوسي‌[5] (عج).

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (ع)[6] قال: «رجل كان بينه وبين أخ له مماراة[7] في حقّ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا


[1]. وسائل الشيعة 136: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 11: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 1.

[3]. الكافي 411: 7/ 1.

[4]. الفقيه 4: 3/ 3219.

[5]. تهذيب الأحكام 219: 6/ 7.

[6]. وسائل الشيعة 11: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 2.

[7]. المماراة: المنازعة.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست