responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 26

بوظائفه»[1] فإنّه لا فرق بين استحباب تصدّي القضاء واستحباب طلبه من الوليّ الفقيه. ولذا قال الشهيد (ره) في «الدروس»: «لو لم يوجد واحد تعيّن ولو وجد غيره ففي استحباب تعرّضه للولاية نظر؛ من حيث الخطر وعظم الثواب إذا سلم والأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه القيام به»[2].

الفرع السادس: أولوية ترك التصدّي مع وجود من به الكفاية.

وقد يقال بعدم الاستحباب بل أولويّة تركه، لما فيه من الخطر العظيم لقول عليّ (ع): «القاضي على شفير جهنّم»[3] وكذا ما تقدّم من الروايات المحذرة والمرهبة وقد اختاره الإمام الخميني (ره) في قوله: «والأولى تركه مع وجود من به الكفاية، لما فيه من الخطر والتهمة»[4].

وقال السيّد (ره) في ملحقات «العروة»: «إنّ الأولى تركه ممّن لا يثق من نفسه مع وجود من به الكفاية»؛[5] فإنّه قيد أولوية الترك بمن لا يثق من نفسه ويحتمل أن ينزلق في العمل.

فلعلّ هذا، مراد سائر من قال بأولويّة الترك لما تقدّم من عظم فوائده وترتّب الأجر والثواب عليه؛ فمع اطمئنان الإنسان ووثوقه من نفسه بالحفظ من الخطر لا يترك لاحتمال الخطر إن كان الخطر عظيماً.


[1]. تحرير الوسيلة: 824.

[2]. الدروس الشرعية 66: 2.

[3]. فقه الصادق( ع) 11: 25.

[4]. تحرير الوسيلة: 824، مسألة 3.

[5]. العروة الوثقى 416: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست