responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 235

2- عدمه مطلقاً.

3- التفصيل، وهناك أربعة تفاصيل ذكرها الإمام واختار الأخير من وجوه التفصيل التي نقلها في المتن وفي المسألة أقوال اخر أيضاً. وحيث إنّ المختار عندنا هو القول الثاني أي عدم اشتراط الجزم مطلقاً نبحث في القول الأوّل دليلًا وردّاً وننصرف عن البحث في الأقوال في التفصيل.

واستدلّ لقول المشهور بامور:

1- المتبادر من الدعوى ما كان بالجزم. وفيه أنّه ممنوع وذلك:

أوّلًا: أنّه لا ينكر صدق الدعوى، سواء كانت جزمية أو ظنّية أو احتمالية.

ثانياً: بأنّه في صورة عدم الجزم في الدعوى يكفي صدق المخاصمة والمنازعة وهو يكفي في سماع الدعوى.

2- إنّ السماع ضرر على المدّعى عليه من حيث إلزامه بالإقرار أو الحلف والحضور في المحكمة وهو إهانة وضرر فليقتصر فيه على قدر المتيقّن وهي الدعوى الجزمي.

وفيه: أوّلًا: عدم الضرر كلّية.

ثانياً: تعارض بالضرر للمدّعي فإنّه قد يوجب تضييع حقوقه؛ لأنّه بإمكانه أن يطرح الدعوى الظنّي لاحتمال أن يتحصّل على نتيجة قطعية.

3- لازم السماع القضاء بالنكول، أو يمين المدّعي في صورة عدم الإقرار أو البيّنة وكلاهما مشكل؛ لأنّ القاضي لا يجوز له القضاء من حيث عدم قطعية الدعوى. ومن جانب آخر يجب عليه القضاء من حيث سماع الدعوى.

وفيه: أنّه لا يلزم من المشكلة عدم وجوب السماع، بل غاية الأمر عدم ترتيب‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست