responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 179

في حدود الله والمطلوب عدم ثبوتها والتستّر على الناس حتّى المقدور على ما يستفاد من الروايات.

وفيه: أنّ الستر يكون مع عدم الثبوت، أمّا إذا ثبت فليس كذلك والعلم ثبوت وظهور بنفسه.

الخامس: صحيحة هشام بن الحكم، صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) قال: «قال رسول الله (ص) إنّما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار»[1].

وتقريب الاستدلال بها أنّ كلمة- إنّما- للحصر وظاهره الحصر الحقيقي فتدلّ على انحصار ما يستند إليه القاضي في أمرين- البينات والأيمان- لا غير، فبمفهوم الحصر تدلّ على نفي حجّية علم القاضي وعدم جواز الاستناد إليه في القضاء.

وعمدة الاستدلال لهذا القول؛ هذه الرواية فإنّهم استفادوا منها أنّ الشارع جعل للقضاء طريقاً وميزاناً لا بدّ للقاضي أن يستند إليه في باب القضاء وهو البيّنة واليمين والعلم خارج عنها، فلا يصحّ الاستناد إليه، وهذا مراد صاحب «الجواهر» من قوله المتقدّم أنّ البحث في أنّ العلم هل هو من الطرق المجعولة للاستناد إليه في القضاء أم ليس في الأدلّة ما دلّ على ذلك؟ يعني أنّ ما كان ميزاناً للإثبات في المحكمة وطريقاً يصحّ الاستناد إليه شرعاً هو البيّنة واليمين لا غير، فلا يمكن الاستناد إلى العلم في المحكمة.


[1]. وسائل الشيعة 232: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 2، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست