responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 177

أيْدِيَهُمَا[1] تدلّ على وجوب قطع يد السارق للقاضي، والسارق من تلبّس بالسرقة فإذا علم القاضي بتلبّس أحد، بالسرقة فهو سارق عنده ويجب قطع يده عليه، فلو لم يكن البيّنة أو الحلف حجّة عند الشارع، فهل لم نفهم من هذه الآية شيئاً أو نعلم وجوب الحكم طبق علمه؟ فإنّ الحكم تعلّق بالواقع من غير تعيين الطريق إليه، فإذا ورد الدليل منه على حجّية البيّنة؛ نعلم أنّه وسع الطريق إلى الواقع للقاضي، أي أجاز الشارع للقاضي الانتقال من طريق له كشف تامّ- الحكم بالعلم- إلى طريق له غلبة الكشف- الحكم بالبيّنة- فيما لم يكن الطريق التامّ حاصلًا؛ وهو الأغلب.

وكذا قوله مخاطباً للقرشي في رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع): «هذا حكم الله لا ما حكمت به»[2] مشيراً إلى عمل أمير المؤمنين (ع) من استناده بعلمه في القضاء تدلّ على أنّ الاستناد بالعلم للقاضي هو حكم الله وكذا غيرهما من الأدلّة، فلا يبقى شكّ في جواز استناد القاضي بالعلم في الحكم لمن راجع الأدلّة ونظر فيها بالدقّة والتأمّل كخالي الذهن، كما قال السيّد في «الانتصار»: فمن يروي هذه الأخبار مستحسناً لها معوّلًا عليها كيف يجوز أن يشكّ في أنّه كان يذهب إلى أنّ الحاكم يحكم بعلمه لو لا قلّة تأمّل ابن الجنيد (ره) الذي نقله «الجواهر»[3].


[1]. المائدة( 5): 38.

[2]. وسائل الشيعة 274: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 18، الحديث 1.

[3]. راجع: جواهر الكلام 89: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست