responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 136

غير الأغلب ولا ينافي التي كانت بحسب الأغلب.

الأمر الثاني: الملاك الاكتسابي: وهو الإنفاق بالأموال في الحياة اليومية من النفقة والسكنى وهزينة الامور المرتبطة بالطبابة والسفر والألبسة وغيرها؛ وبالأخرة يكون الامور الاقتصادية، في المجتمع الإنساني على عهدتهم، على حسب الأغلب.

وهذا معنى قوله تعالى: بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أنفَقُوا مِنْ أمْوَالِهِمْ‌[1].

ولا شكّ في أنّ المراد من كلمة «بعضهم» هو الرجال، والمراد من لفظ «على بعض» هو النساء.

ولعلّ النكتة في عدم التصريح باسم الرجال والنساء- ولم يقل «بما فضّل الله الرجال على النساء»- هي إفادة أنّ الطائفتين داخلتين تحت نوع واحد، مشاركتين في الإنسانية والبشرية. ولكن فضل بعض أفراده على بعض آخر منه حتّى يحفظ شأن المرأة ومقامها من أن يقال: إنّ تفضيل الرجال يفيد دخولهما تحت طبيعتين متغايرتين أو جنسين متغايرين ولا يطلق عليهنّ الإنسان مثلًا، إذن الآية، كما يفيد تفضيل الرجال على النساء، كذلك يستفاد منها أنّ الرجال والنساء من جنس واحد. وليست النساء خارجات عن الإنسانية.

وقد صرّح بهذا الاستظهار من الآية الكريمة؛ الشيخ الطوسي (ره) في تفسير «التبيان» بقوله «والمعنى: الرجال قوّامون على النساء بالتدبير والتأديب لما فضّل‌


[1]. النساء( 4): 34.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست