responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 122

إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما، وأطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان»[1].

فاستظهر منها السيّد الخوئي أنّ الإمام أرجع السائل، إلى الثقة فقوله- أي الثقة- حجّة فيؤخذ به، ويعمل على طبقه، سواء أعرض عنها المشهور، أم لا، والمشهور على أنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلّية. يعني كلّ ما يوجب الاطمئنان.

ومنها: كون الراوي ثقة معتبر ففي الحقيقة إرجاع إلى، ما هو مرتكز في الأذهان، من بناء العقلاء.

ويشهد على ذلك ما عن الرضا (ع) قال: قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبدالرحمن ثقة، آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: «نعم»[2].

فإنّه ظاهر في أنّ السائل لا يريد أن يسئل عن حجّية قول الثقة، بل هي عنده مفروغ عنه ويسئل عن المصداق وأنّ يونس هل هو ثقة أم لا؟ فإذا كان ثقة فيعلم أنّه موظّف بقبول قوله من جهة بناء العقلاء.

والأقوى قول المشهور، فإنّ حجّية قول الثقة لا تكون تعبّدياً كما تقدّم، بل هي المتداول بين العقلاء وبنائهم والأئمّة في روايات أرجعوا أصحابهم إلى الثقات من باب إرجاعهم إلى ما هو مرتكز في الأذهان.

ثمّ‌ بعد تمام الكلام في القول باشتراط اجتهاد المطلق والقول باشتراط مطلق‌


[1]. وسائل الشيعة 138: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.

[2]. وسائل الشيعة 147: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 33.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست