responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 107

القول‌بتجزي الاجتهاد»[1].

وقال في «المسالك»: «المراد بالعالم هنا المجتهد في الأحكام الشريعة، وعلى اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا، ولا فرق بين حالة الاختيار والاضطرار، ولا فرق فيمن نقص عن مرتبته، بين المطّلع على فتوى الفقهاء وغيره»[2].

وقال السيّد في «ملحقات العروة»: «العاشر: الاجتهاد، فلا ينفذ قضاء غير المجتهد وإن بلغ من العلم والفضل ما بلغ»[3]. وقال في «المستند»: «صرّح بعضهم بكفاية التجزّي، وهو الظاهر من الفاضل في «التحرير»[4] حيث شرط في القاضي الاجتهاد، وذكر شرائطه، ثمّ قال: «وهل يتجزّء الاجتهاد أم لا؟ الأقرب نعم». وقد اختاره صاحب «المستند» أيضاً[5]. وأمّا صاحب «الجواهر» فذهب إلى جواز القضاء للمقلّد بفتوى مجتهده حيث ذكر جملة من الآيات والروايات، ثمّ قال: «إلى غير ذلك من النصوص البالغة بالتعاضد، أعلى مراتب القطع، الدالّة على أنّ المدار، الحكم بالحقّ الذي هو عند محمّد وأهل بيته وأنّه لا ريب في اندراج من سمع منهم (عليهم السلام) أحكاماً خاصّة مثلًا؛ وحكم فيها بين الناس وإن لم يكن له مرتبة الاجتهاد والتصرّف»[6].

وقد استدلّ على القول باشتراط الاجتهاد المطلق، بامور:


[1]. جواهر الكلام 15: 40.

[2]. مسالك الأفهام 328: 13.

[3]. العروة الوثقى 418: 6.

[4]. تحرير الأحكام 111: 5.

[5]. مستند الشيعة 29: 17- 30.

[6]. جواهر الكلام 16: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست