responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) المؤلف : الموسوي التبريزي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 240

ويؤيّد هذا الاحتمال من الآية كون اللام في الثلاثة الأوائل- أي في قوله تعالى:

فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى‌- ظاهراً في الاختصاص والاستقلال.

ويؤيّده أيضاً: عدم كون خمس الغنائم بالمعنى الأعمّ- كما مرّ منّا- كثيراً إلى الغاية؛ بحيث يختصّ بمعايش النبي وذي القربى والمساكين واليتامى وابن السبيل منهم.

ويؤيّده أيضاً: عدم دخول اللام على الثلاثة الآخرين؛ أي اليتامى ومن بعدهم، لأنّ الخمس ليس ملكاً لهم، ولا مختصّاً بهم، بل إنّما يصرف في حوائجهم ومعايشهم بقدر اللزوم والاحتياج، وإنّما ذكروا لشدّة اتصالهم بالرسول وبذوى القربى؛ وكون إدارة امورهم من شؤون الحكومة والإمامة. مع أ نّهم محرومون من الزكاة، وأنّ اللَّه قد جعل الخمس لهم عوضاً عن الزكاة، كما في بعض الروايات.

ويؤيّده أيضاً: ذكر اللَّه تعالى والرسول وذي القربى في عداد مصرف الخمس، مع أنّ اللَّه تعالى أجلّ من أن يحتاج إليه، ومن البعيد أن يراد بكون الرسول وذي القربى ذوي سهم منه، أنّ الخمس كالملك الشخصي والخصوصي لهم؛ بحيث يرث أولادهم كلّ ما بقي منهم بعد وفاتهم. مع أ نّا قد أشرنا إلى كثرة الخمس، خصوصاً مع إرادة تعميم الغنيمة، وبعيد في الغاية من مذاق الشرع كون ذلك ملكاً مختصّاً بهم، بل الظاهر أ نّه يعتبر من الامور المالية للحكومة، والحاكم هو اللَّه تعالى ورسوله وذوو القربى بعده، كما هو الحقّ.

وأمّا قوله تعالى: وَلِذِى الْقُرْبَى‌ ففيه- قبل النظر إلى الروايات- ثلاثة احتمالات:

القول الأوّل‌: أن يراد منه أقارب من تعلّق الخمس بذمّته؛ أي المالك، فيكون المراد أنّ من موارد ومصارف الخمس صلة أقارب وأرحام صاحب المال، كما في‌

اسم الکتاب : مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) المؤلف : الموسوي التبريزي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست