responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) المؤلف : الموسوي التبريزي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 237

القول: في قسمته ومستحقّيه‌

(مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم (1): سهم للَّه‌تعالى‌، وسهم للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وسهم للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه.

1- على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً، بل هي كذلك في صريح «الانتصار» وظاهر «الغنية» و «كشف الرموز» كما في «الجواهر»[1] وعلى الحقّ المعروف بين أصحابنا- بل عليه الإجماع- عن صريح السيّدين و «الخلاف» وظاهر «التبيان» و «مجمع البيان» و «فقه الراوندي» بل هو إجماع حقيقة؛ لعدم ظهور قائل منّا بخلافه سوى شاذّ غير معروف لا تقدح مخالفته في الإجماع، كما في «المستند» للنراقي‌[2].

وقال الشيخ رحمه الله في «الخلاف» في كتاب الفي‌ء: «عندنا أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام: سهم للَّه، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة أسهم كانت‌


[1]- جواهر الكلام 16: 84 ..

[2]- مستند الشيعة 10: 83 ..

اسم الکتاب : مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) المؤلف : الموسوي التبريزي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست