responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 406

الوجه الثاني والثالث: تخريجه على الصلح والهبة

قد ذكرنا في الوجه الأوّل: أنّ الرائج المعمول بين العرف في نقل المستأجر القديم حقّ الخُلُوّ إلى المستأجر الجديد، هو نقله إليه بوجه البيع، ولكن في المقام وجوه اخرى، يمكن تخريج نقله إليه شرعاً عليها، وإن كانت غير رائجة في عصرنا الراهن.

من تلك الوجوه: الصلح، بأن يصالح المستأجر القديم مع الجديد على أن يعقل إليه حقّ الخلوّ، الذي تملّكه بأحد الوجوه الجائزة المتقدّمة في محلّه، بإزاء مبلغ- بعنوان السرقفلية- يدفعه إليه المستأجر الجديد، وهذا جائز بمقتضى إطلاق صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «الصلح جائز بين الناس»[1].

كما يجوز له أن يهب هذا الحقّ إلى المستأجر الجديد، بشرط أن يدفع إليه مبلغاً زائداً على‌مايدفعه إلى المالك بعنوان مبلغ‌الإجارة قضاءً لإطلاق‌نصوص الهبة.

وأثر هذا التصالح والهبة المشروطة للمستأجر الجديد، انتقال حقّ الخلُوّ إليه وانقطاع المستأجر القديم عن المحلّ والحقّ المتعلّق به بالمرّة.

فله الانتفاع من المحلّ التجاري، أو الدكان الذي اشترى حقّ خلوّه، وله الامتناع عن تخلية المحلّ بعد انتهاء أمد الإجارة، ولا يجوز للمالك إخراجه عنه، ولا مزاحمته له، وإنّما يجوز له تجديد الإجارة بعد انتهاء أمدها، ولكن لا باجرة جديدة متناسبة مع الاجرة السوقية حينئذٍ، بل بالاجرة القديمة المسمّاة في عقد الإجارة مع المستأجر القديم.


[1]- وسائل الشيعة 18: 442، كتاب الصلح، الباب 3، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست