responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 383

الحكومي في سنة 1339 ه. ش، المقتضي لمنع المالك عن إخراج المستأجر من المحلّ، وهذا القانون معمول به إلى يومنا هذا.

ويرى من جانب آخر: أنّ وجه الإجارة، الذي يدفع عرفاً لمثل ذلك المحلّ، الذي ما زال في حال الإزدياد بحسب الاجرة السوقية بأضعاف من الاجرة المسمّاة والمالك مع ذلك لا يتمكن من أخذ مال الإجارة زائداً على ما عيّنه في عقد الإجارة، فلا محالة لا يرى طريقاً لجبران هذه الخسارة الناشئة من عدم تمكّنه من إخراج المستأجر بعد انتهاء مدّة الإجارة عن المحلّ، وعدم تمكّنه من زيادة وجه الإجارة، إلّابأخذ السرقفلية، بأن يؤجر المحلّ إلى شخص بمبلغ معيّن (كخمسة آلاف تومان في كلّ شهر إلى مدّة معيّنة) ويشترط عليه أن يدفع إليه مبلغاً معيّناً (كعشرين مليون تومان) بعنوان السرقفلية، والمالك يتعهد بإزائها أن لا يخرجه من ذلك المحلّ، ولا يزيد في وجه الإجارة، وأن يجدّد الإجارة بعد انتهاء مدّتها بذلك الوجه، بل- في بعض أقسامها- لا يمنعه عن إجارة المحلّ لشخص ثالث، ولا يأخذ منه أكثر من ذلك الوجه (مبلغ الإجارة).

وأخذ المالك السرقفلية بهذا الشكل لا بأس به؛ لأنّه من قبيل الشرط في ضمن العقد، وهو نافذ قضاءً لعموم قوله صلى الله عليه و آله و سلم في موثّقة منصور بن يونس:

«المؤمنون عند شروطهم»[1].

والمفروض أنّ شرط السرقفلية بذلك التقريب، ليس مخالفاً للكتاب ولا للسنّة، حتّى يندرج في عقد المستثنى من صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «المسلمون عند شروطهم إلّاكلّ شرط خالف كتاب اللَّه عزّوجلّ‌


[1]- وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4 ..

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست