responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 350

من غير فرق بين كون معتمدها (پشتوانه) ذهباً وفضّة، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة والنفط (27). نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجارية، كان حكمها كتلك الأوراق، لكنّه مجرّد فرض.

ولا يخفى أنّ جواز مبادلة الأوراق النقدية عند الماتن المحقّق قدس سره مختصّ بما قصد المتعاملان، البيع حقيقةً لا القرض حقيقةً للفرار من الربا، وسيأتي تصريحه في ذيل هذه المسألة.

وهم ودفع‌

27- هذا إشارة إلى دفع ما قد يتوهّم: من أنّ الأوراق النقدية وإن اعتبرت لها الحكومات مالية، إلّاأنّ اعتبارها وجعلها لها ليس على الإطلاق، بل يكون مقيّداً بما لتلك الأوراق من المعتمد (پشتوانه) وهو المصحّح لاعتبار المالية لها، والمعتمد هو المال الحقيقي الذي في خزينة الدولة من الذهب والفضّة، أو في غيرها، كالمعادن من النفط والأحجار الكريمة ونحوهما، فالأوراق النقدية بما أنّها أوراق نقدية لا مالية لها حقيقةً، وإنّما هي كالإسناد المعبّر عن مقدار معيّن من مال حقيقي من الذهب والفضّة ونحوهما.

ونتيجة هذه الفكرة: أنّ المعاوضة والمبادلة حينما يباع مثلًا شي‌ء من الإسكناس بشي‌ء منه أو بورق نقدي آخر كالدولار، لم تقع بين الأوراق النقدية الإسكناسية أو الدولارية، بل وقعت في الحقيقة بين مقدار من الذهب أو الفضّة وبين مقدار آخر منه، اللذين هما معتمدان لهذه الأوراق، وهي حاكية عنهما، ومرآة لهما، وإذا كانت حقيقة المعاملة كذلك، فلا محالة يتطرّق إليها الربا المعاملي؛ لأنّ المعاملة

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست