responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 332

وتدلّ على ذلك أيضاً الأخبار الواردة في تعليم طريق الحيلة الشرعية للتخلّص من الربا في هذه المسألة؛ إذ لو جاز التراضي من الطرفين على تأجيل الدين بزيادة، لم يكن وجه لتعليم الحيلة من الإمام عليه السلام ولا لإعمالها من الطرفين، وسيأتي التعرّض لهذه الأخبار عن قريب.

بل يظهر من بعض الأخبار أنّ مورد نزول قول اللَّه سبحانه: قَالُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[1]، هو تراضي الدائن والمدين- بعد حلول الدين- على تأخيره إلى أجل بزيادة، وهو ما رواه أمين الإسلام في «مجمع البيان» عن ابن عبّاس: «كان الرجل منهم إذا حلّ دينه على غريمه فطالبه به، قال المطلوب منه له: زدني في الأجل وأزيدك في المال، فيتراضيان عليه، ويعملان به، فإذا قيل لهم: هذا ربا!! قالوا: هما سواء، يعنون بذلك أنّ الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محلّ الدين سواء، فذمّهم اللَّه به، وألحق الوعيد بهم، وخطّأهم في ذلك بقوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»[2].

ولكنّ الخبر ضعيف بإرساله وإن تمّت دلالته، فلا يليق لأكثر من التأييد. هذا كلّه لا كلام فيه.

حول جواز التخلّص من الربا بالحيل الشرعية

إنّما الكلام في أنّه هل يمكن التخلّص من الربا في المقام بإعمال حيلة أو حيل شرعية، أم لا؟


[1]- البقرة( 2): 275 ..

[2]- مجمع البيان 2: 389 ..

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست