إنّما
الكلام كلّ الكلام في أنّ القرض المشتمل على شرط الزيادة، هل يكون برأسه فاسداً،
أو أنّ الفاسد هو خصوص الشرط؟ فالمستفاد من كلمات جماعة من الفقهاء بل معظمهم هو
الأوّل:
منهم: ابن
إدريس في «السرائر» قال: «وإن شرط الزيادة كان حراماً، ولم ينعقد العقد، وكان
فاسداً، والملك باقياً على المقرض، ولم ينتقل عنه إلى ملك المستقرض»[2].
ومنهم:
الشهيد الثاني قدس سره في «المسالك» حيث قال: «ومتى فسد العقد لم يجز للمقترض
أخذه، فلو قبضه كان مضموناً عليه- كالبيع الفاسد- للقاعدة المشهورة: من أنّ كلّ ما
يضمن بصحيحه ضمن بفاسده، خلافاً لابن حمزة هنا، فإنّه ذهب إلى كونه أمانة، وهو
ضعيف»[3].
ومنهم:
المحقّق الكركي، حيث قال في ذيل قول العلّامة: «فلو شرطها فسد» ما إليك لفظه: «ولا
تفيد المقترض جواز التصرّف؛ لأنّ العقد المتضمّن للإذن
[1]- وسائل الشيعة 18: 191، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 12، الحديث 1 ..