responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 222

الجواب عن شبهات الماتن المحقّق على حيل باب الربا

وفي مواضع من كلامه نظر:

منها: ما ضعّف به طائفة من روايات حيل باب الربا الواردة في بيع العينة وبيع المحاباتي من أنّها مشتملة على ما لا يليق بساحة الإمام المعصوم عليه السلام وهو تصريح الإمام الرضا عليه السلام في خبر محمّد بن إسحاق المتقدّم بجواز الاحتيال للفرار من الربا بقوله: «لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت» وكذا قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة في جواب السؤال عن حكم الحيلة للتخلّص عن الربا «لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي رضي اللَّه عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شي‌ء كان عليه» فإنّ المعصوم عليه السلام منزّه عن ارتكاب ما هو موجب لتنفّر الطباع كتحصيل النفع بالحيلة ولو كان مباحاً، لا يرتكبه المعصوم عليه السلام مع أنّ مقتضى تلك الروايات أ نّه كان تحصيل النفع كذلك عملًا لعدّة من المعصومين وهم الباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام وهو بعيد عن ساحتهم كمال البُعد.

وفيه: أنّ ما هو بعيد عن ساحة العصمة أن يكون أعمال الحيلة لتحصيل المنفعة من جانب الإمام المعصوم عليه السلام بأن يفرض أنّه أقرض شخصاً مبلغاً إلى أجلٍ معيّن ثمّ إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن المقترض من أدائه، أجّله الإمام عليه السلام بشرط أن يبيعه متاعاً يسوى مائة درهم بألف درهم فهذا احتيال لجلب المنفعة وبعيد عن ساحة العصمة، ولكنّ الجدير بالدقّة أنّ في أخبار الحيل المتقدّمة ليس ما يدلّ على صدور ذلك عن الإمام المعصوم عليه السلام وما ذكر فيها أنّ الإمام عليه السلام كان مقترضاً ورضى بعد حلول أجل القرض أن يؤجّله المقرض بشرط أن يبيعه شيئاً يسوي مائة درهم مثلًا بألف درهم كما يشهد به ذيل خبر مسعدة المتقدّم «قد فعل ذلك‌

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست