responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 206

والاعتبار من الدول جعلها أثماناً، وليست أمثالها معبّرة عن الذهب والفضة (4)، بل قابليتها للتبديل بها موجبة لاعتبارها، والمعاملة تقع بنفسها، والكمبيالات معبّرة عن الأوراق النقدية، وبعد المعاملة على‌ ذمّة المدين يصير هو مديوناً للشخص الثالث.

وأ مّا الثالث‌ من الوجوه التي يمكن أن يدّعى أنّها مانعة عن جواز بيع الدين بالأقلّ منه نقداً، هو أنّه يستلزم الربا فيكون فاسداً، ففيه: أنّه مخدوش كالوجه الأوّل والثاني؛ وذلك لأنّ الربا إمّا معاملي وإمّا قرضي وكلاهما غير موجود في المقام.

أ مّا الربا المعاملي- فلا يلزم لأنّه متقوّم بكون العوضين من المكيل أو الموزون، والمفروض أنّ أحد العوضين في المقام ما تضمّنته الكمبيالة من الدين، والآخر المبلغ الذي بيع به ذاك الدين، وكلاهما ليسا من سنخ المكيل أو الموزون، بل من جنس الإسكناس، أو الدينار، أو الدولار، وغيرها من الأوراق النقدية التي لا تعدّ عند العقلاء من المكيل ولا الموزون، فلا يلزم رباً معاملي من بيع مبلغ معيّن من الإسكناس الثابت على ذمّة المديون المذكور في الكمبيالة لشخص ثالث بمبلغ أقلّ منه نقداً. وأمّا وجه عدم استلزامه رباً قرضياً، فسيأتي بيانه ذيل التعليقة الآتية إن شاء اللَّه تعالى.

بيان فنّي لشبهة لزوم الربا المعاملي في المقام والجواب عنه‌

4- ثمّ إنّ في المقام شبهة تستهدف إثبات لزوم الربا المعاملي في المقام، وقد أشار الماتن المحقّق قدس سره إلى الجواب عنها بقوله: «والاعتبار من الدول...».

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست