responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 118

6- تعيين تأريخ التأمين بدايةً ونهايةً

15- من الشرائط التي تبتني عليها صحّة عقد التأمين، أن تتعيّن مدّته ضمن العقد ابتداءً وانتهاءً. وفي «منهاج الصالحين»: «يعتبر في التأمين...؟ وتعيين المدّة بدايةً ونهايةً»[1].

وقال السنهوري في «شرحه على القانون المدني»: «وهو من العقود الزمنية؛ لأنّه يعقد لزمن معيّن، والزمن عنصر جوهري فيه، ويلتزم المؤمّن لمدّة معيّنة، فيتحمّل تبعة الخطر المؤمّن منه ابتداءً من تأريخ معيّن إلى نهاية تأريخ معيّن، وكذلك المؤمّن له يلتزم للمدّة التي يلتزم لها المؤمّن»[2].

والدليل على اشتراط ذلك في صحّة عقد التأمين، ما تقدّم في الشرائط السابقة من قصور أدلّة الإمضاء عن الشمول لفاقد الشرط. وتطبيقه على المقام بأن يقال: إنّ إهمال عقد التأمين من جهة ابتدائه وانتهائه، يكون على خلاف ما استقرّ عليه بناء العرف والعقلاء في عملية التأمين؛ فإنّهم يعدّون المعاملة التأمينية الخالية من تعيين هذه الجهة، معاملةً غير عقلائية، وهم لا يقدمون عليها، ولا يلتزمون بترتيب الآثار عليها، وقد تقدّم أنّ القانون المدني أشرب في التأمين، الزمان؛ بحيث عدّه من العقود الزمنية.

وأ مّا تعيين مبلغ التأمين- بأن يعيّن ألف دينار مثلًا- فغير لازم (16)، فلو


[1]- منهاج الصالحين 1: 421 ..

[2]- الوسيط في شرح القانون المدني 7: 1141 ..

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست