responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي    الجزء : 1  صفحة : 88

فتيقن إنّ اطلاقات الادلّة اللفظية تنصرف بنفسها عن شمولها لولد الزنا. و لعلّه لذلك ادّعى بعض الاصحاب الاجماع على عدم جواز تقليد ولد الزنا كما ادعاه الشهيد في الروضة البهية و المحقّق الاردبيلي، مع عدم تصريح كثير من الاصحاب باشتراط طهارة المولد في باب التقليد، كما انّه لم يصرّح أحد من الاصحاب بجواز تقليد ولد الزنا، مع اتفاق الاصحاب على عدم جواز امامة ولد الزنا في الجماعة، فكيف يمكن القول بجواز كونه مرجعاً للتقليد الذي هو منصب الهي عظيم. كما انّ الاصحاب اتفقوا على عدم جواز تصدي ولد الزنا للقضاوة التي هي أولى من شأن المرجعية أو مساوية.

و العجب من بعض الأعاظم حيث زعموا شمول الادلّة لولد الزنا و كذلك بناء العقلاء مع إنّ الظاهر من بعض الروايات احتسابه كافراً أو تنزيله منزلة الكافر، و ان لم نقل بذلك إلّا انّه لا يليق بمقام المرجعية الذي هو من أعظم المناصب الالهية بعد الولاية.

السابع: الحياة

المشهور بين الاصحاب اشتراطها في التقليد الابتدائي‌[1]، بل ادعى عليه الإجماع جمع كثير من الأساطين كالمحقق الثاني و الشهيد الثاني في المسالك، و صاحب المعالم في المعالم، و المحقّق الداماد، و العلامة في النهاية، وابن ابي‌


[1]. رسالة الشيخ الانصاري في الاجتهاد و التقليد: ص 58. فقد نقل الاجماع عن كتاب القواعد الملية في شرح الجعفرية.

اسم الکتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست