responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي    الجزء : 1  صفحة : 86

خصوصية الرجال في مقابل النساء بل في مقابل غيرهم من العامّة، و لكن يمكن ان يقال لو سلمنا عدم صراحة قوله عليه‌السلام في الرجل لكن حيث لم يكن المعهود من سيرة الائمة (ع) ارجاع الناس الى النساء لأخذ الاحكام منهنّ ولو في مورد واحد، بل الثابت خلافه، بحيث صار ذلك أمراً قطعياً لم يكن يشك فيه أحد من الشيعة، و الشاهد على ذلك إنّ السائل في خبر المقبولة لم يشكّ في لزوم الرجوع الى رجال الشيعة من الفقهاء و المحدّثين؛ لأنه لو كان يشكّ فيه يسأل عن ذلك بأنه يجوز له الرجوع الى النساء العاملات و ذلك يكون من القرائن الحالية التي تدلّ على إنّ الرجوع الى الرجل الفقيه كان مفروغاً عنه عند الاصحاب و هذا هو المطلوب.

السادس: طهارة المولد

فلا يجوز تقليد ولد الزنا لو ثبت و احرز ذلك. قيل بحسب بناء العقلاء الذي هو الأصل في رجوع الجاهل الى العالم لا فرق بين طاهر المولد و المولود من البغي كما لا فرق بينهما بحسب اطلاق الأدلّة اللفظية.

و لكن فيه إنّا لا نسلم استقرار بناء العقلاء على عدم الفرق في مثل هذه الامور المهمّة المرتبطة بأمر الدين بل الثابت منهم خلاف ذلك.

كما ان من رجع الى الروايات الواردة في شأن ولد الزنا من انّه لا يدخل الجنّة، و أنّه لا خير فيه، و أنّ نوحاً حمل في السفينة الكلب و الخنزير و لم يحمل‌

اسم الکتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست