responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي    الجزء : 1  صفحة : 4

وقوله سبحانه: (ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا)[1].

و الدين عبارة عن مجموع الاحكام الاعتقادية و العملية و الاحكام الاعتقادية سمى باصول الدين و هي التوحيد و النبوّة و المعاد و الامامة و العدل.

و الأحكام العملية تشتمل على العبادات و المعاملات و السياسات و الحقوق و الاخلاق و جهاد النفس الأمارة.

و الفقه معناه اللغوي عبارة عن الفهم كما في قوله تعالى:

(قد فصّلنا الآيات لقوم يفقهون)[2]. وقوله تعالى: (انظر كيف نصرّف الآيات لعلهم يفقهون)[3].

يقال: فَقِه الرجل- بالكسر- يفقه فقهاً اذا فهم و علم و فقُهَ- بالضم- يَفقُه اذا صار فقيهاً عالماً، و قد جعله العُرف خاصاً بعلم الشريعة و تخصيصاً بعلم الفروع‌[4].

كأنّ المراد من الفقه العلم المقرون بالعمل، و يظهر من بعض الاخبار انّ الفقه هو العلم الرباني المستقرّ في القلب الذي يظهر آثاره على الجوارح. و قال بعض الاعلام: الفقه هو التوصّل الى علم غائب بعلم شاهد و يسمى العلم بالاحكام فقهاً، و الفقيه الذي علم ذلك و اهتدى به الى استنباط ما خفى عليه‌[5].

و المراد من التفقّه في الدين في الكتاب و السنّة هو السعي والحمد لمعرفة المعارف الالهية الشامل للُاصول و الفروع ولا يختصّ بالفروع فقط لأنّ التفقّه بمعنى الاجتهاد في الاحكام الفرعية اصطلاح مستحدث.

قال السيد بحر العلوم رَحِمَهُ الله: «قال جدنا الفاضل الصالح: المراد بالتفقّه في الدين طلب العلوم النافعة في الآخرة الجالية للقلب الى حضيرة القدس، دائماً بحيث يعدّ


[1]. سورة الحشر: الآية 7.

[2]. سورة الأنعام: الآيات 98 و 65.

[3]. سورة الأنعام: الآيات 98 و 65.

[4]. النهاية لابن الاثير: ج 3 ص 465.

[5]. سفينة البحار: ج 7 ص 140- 141.

اسم الکتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست