اسم الکتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي الجزء : 1 صفحة : 102
التتبّع في الآثار
و الأخبار الواردة.
و لكن لما
كان مقام المرجعية يلى مرتبة الامام المعصوم عليه السلام ويكون أميناً من قبله
لحفظ الدين و الشريعة المقدّسة و يكون له الولاية على المسلمين أنفسهم و اعراضهم و
أموالهم فلا بدّ أن يتصف بما يتّصف به الامام المعصوم (ع) من العصمة، و لكن للعلم
بعدم ثبوت العصمة لغير الامام (ع) فلا بدّ من اشتراط العدالة و التقوى بأعلا
مراتبها و عدم كفاية صرف العدالة ولو بمرتبتها الضعيفة، و لا شكّ إنّ العدالة
المعتبرة في الزعيم لابدّ ان تتفاوت و تكون أقوى من العدالة المعتبرة في الرعية
كما يحكم به العقل.
العاشر:
أن يكون غير مكبّ على الدنيا
الكبّ لغة
اسقاط الشيء على وجهه[1]. و المراد
منه هنا ان لا يكون الفقيه مقبلًا على الدنيا مقدماً لتحصيلها جاهاً و مالًا. و لا
يخفى إنّ المراد من عدم إقباله على الدنيا إنّما هو من طريق المباح الذي لا ينافي
أصل العدالة وهذه مرتبة فوق مرتبة الورع، كما انّ الورع فوق مرتبة التقوى و
العدالة.
و اشتراط
هذه الصفة في المرجع مضافاً الى مساعدة الاعتبار دلّ عليه الخبر الشريف المنقول في
الاحتجاج: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً
لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه»[2].