responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي    الجزء : 1  صفحة : 102

التتبّع في الآثار و الأخبار الواردة.

و لكن لما كان مقام المرجعية يلى مرتبة الامام المعصوم عليه السلام ويكون أميناً من قبله لحفظ الدين و الشريعة المقدّسة و يكون له الولاية على المسلمين أنفسهم و اعراضهم و أموالهم فلا بدّ أن يتصف بما يتّصف به الامام المعصوم (ع) من العصمة، و لكن للعلم بعدم ثبوت العصمة لغير الامام (ع) فلا بدّ من اشتراط العدالة و التقوى بأعلا مراتبها و عدم كفاية صرف العدالة ولو بمرتبتها الضعيفة، و لا شكّ إنّ العدالة المعتبرة في الزعيم لابدّ ان تتفاوت و تكون أقوى من العدالة المعتبرة في الرعية كما يحكم به العقل.

العاشر: أن يكون غير مكبّ على الدنيا

الكبّ لغة اسقاط الشي‌ء على وجهه‌[1]. و المراد منه هنا ان لا يكون الفقيه مقبلًا على الدنيا مقدماً لتحصيلها جاهاً و مالًا. و لا يخفى إنّ المراد من عدم إقباله على الدنيا إنّما هو من طريق المباح الذي لا ينافي أصل العدالة وهذه مرتبة فوق مرتبة الورع، كما انّ الورع فوق مرتبة التقوى و العدالة.

و اشتراط هذه الصفة في المرجع مضافاً الى مساعدة الاعتبار دلّ عليه الخبر الشريف المنقول في الاحتجاج: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه»[2].


[1]. المفردات للراغب: مادة كبب.

[2]. وسائل الشيعة: ج 18 ب 10 من أبواب صفات القاضي ح 20.

اسم الکتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست