مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم)
المؤلف :
بني فضل، الشيخ مرتضى
الجزء :
1
صفحة :
466
مدارك تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) (بنى فضل)
مدارك تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) (بنى فضل)
مقدمة التحقيق
منهجنا في تحقيق الكتاب
6
مقدمة المؤلف
القول في النية
(مسألة 1): يشترط في الصوم النية
13
(مسألة 2): يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة
22
(مسألة 3): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
23
(مسألة 4): الأقوى أنه لا محل للنية شرعا في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره
26
(مسألة 5): يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان
39
(مسألة 6): لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار، ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان
46
(مسألة 7): لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان، ثم تناول المفطر نسيانا
48
(مسألة 8): كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه
48
القول فيما يجب الإمساك عنه
الأول و الثاني الأكل و الشرب
52
(مسألة 1): يجب على الصائم الإمساك عن أمور
52
(مسألة 2): المدار هو صدق الأكل و الشرب
54
الثالث: الجماع
56
الرابع: إنزال المني باستمناء، أو ملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك
68
(مسألة 3): لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار
71
الخامس: تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان
73
(مسألة 4): من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم مع علمه بذلك
81
(مسألة 5): لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف
83
(مسألة 6): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس
84
(مسألة 7): فاقد الطهورين يصح صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس
88
(مسألة 8): لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت
88
(مسألة 9): من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم
89
(مسألة 10): لو استيقظ بعد الصبح محتلما
90
(مسألة 11): من أجنب في الليل في شهر رمضان
92
السادس: تعمد الكذب على الله تعالى و رسوله و الأئمة صلوات الله عليهم على الأقوى
97
(مسألة 12): لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
102
(مسألة 13): لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره
103
السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط
103
(مسألة 14): لو ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل
110
(مسألة 15): لو ارتمس الصائم مغتسلا
110
الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
111
التاسع: الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه
116
العاشر: تعمد القيء و إن كان للضرورة
120
(مسألة 16): لو خرج بالتجشؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم، ثم نزل من غير اختيار
123
(مسألة 17): لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
126
(مسألة 18) كل ما يفسد الصوم إنما يفسده إذا وقع عن عمد
132
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
(مسألة 1): يكره للصائم أمور
141
(مسألة 2): لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
153
القول فيما يترتب على الإفطار
(مسألة 1): الإتيان بالمفطرات المذكورة
161
(مسألة 2): كفارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة
166
(مسألة 3): الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرار الموجب في يوم واحد
173
(مسألة 4): تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان
178
(مسألة 5): لو أفطر متعمدا لم تسقط عنه الكفارة
185
(مسألة 6): لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان
189
(مسألة 7): لو كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا، و كانت زوجته صائمة، لا يجوز إكراهها على الجماع
192
(مسألة 8): مصرف الكفارة في إطعام الفقراء
193
(مسألة 9): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت
202
(مسألة 10): يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني
205
(مسألة 11): لو عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان، يجب عليه التصدق بما يطيق
209
(مسألة 12): يجب القضاء دون الكفارة في موارد
213
الأول: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم
213
الثاني: إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع
215
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام
216
الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر، ثم ظهر سبق طلوعه
218
الخامس: الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا
221
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر
221
(مسألة 13): يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص
222
السابع: الإفطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل و لم يدخل
223
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل
223
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق و كذا لو أدخله عبثا
226
القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه
(مسألة 1): شرائط صحة الصوم أمور
229
(مسألة 2): يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب
248
(مسألة 3): كل ما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام و الإيمان
249
(مسألة 4): لو كان حاضرا فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار
251
(مسألة 5): المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه و يجزيه
259
(مسألة 6): يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان
269
(مسألة 7): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب
275
(مسألة 8): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص
277
(مسألة 9): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة
285
(مسألة 10): يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
286
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال
(مسألة 1): لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية
301
(مسألة 2): لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي
302
(مسألة 3): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء
305
(مسألة 4): لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه، كان في السماء علة أو لا
306
(مسألة 5): لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه
308
(مسألة 6): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده
309
(مسألة 7): لا يجوز الاعتماد على التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤية
316
القول في قضاء صوم شهر رمضان
(مسألة 1): قد مر عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا
326
(مسألة 2): يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر
327
(مسألة 3): المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به على وفق مذهبه
328
(مسألة 4): لا يجب الفور في القضاء
330
(مسألة 5): لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام
334
(مسألة 6): لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخير بين تقديم السابق و تأخيره
335
(مسألة 7): لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء
336
(مسألة 8): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، و استمر إلى رمضان آخر
339
(مسألة 9): لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
345
(مسألة 10): لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين
348
(مسألة 11): يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
349
(مسألة 12): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق
349
(مسألة 13): الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلقا
353
القول في أقسام الصوم
فالواجب منه
367
القول في صوم الكفارة
368
(مسألة): يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير و الترتيب
389
و أما المندوب منه
394
و أما المكروه
401
و أما المحظور
403
خاتمة
القول في شروط الاعتكاف
411
يشترط في صحته أمور
411
الأول: العقل
411
الثاني: النية
411
الثالث: الصوم
414
الرابع: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة
415
الخامس: أن يكون في أحد المساجد الأربعة
420
السادس: إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص
422
السابع: استدامة اللبث في المسجد
425
مسألة 1: لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ
430
(مسألة 2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر
430
(مسألة 3): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين
431
(مسألة 4): لا بد من كون الأيام متصلة
432
(مسألة 5): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا
433
(مسألة 6): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
433
(مسألة 7): سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد
435
(مسألة 8): لو عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين
436
(مسألة 9): من الضروريات المبيحة للخروج، إقامة الشهادة و عيادة المريض
436
(مسألة 10): لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال
440
(مسألة 11): لو دفع من سبق إليه في المسجد و جلس فيه
441
(مسألة 12): لو طال الخروج في مورد الضرورة
445
(مسألة 13): يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء
445
القول في أحكام الاعتكاف
450
(مسألة 1): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار
457
(مسألة 2): يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به
457
(مسألة 3): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة
460
(مسألة 4): لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان
464
اسم الکتاب :
مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم)
المؤلف :
بني فضل، الشيخ مرتضى
الجزء :
1
صفحة :
466
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir