responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 698

[و منها: الغنائم‌]

و منها: الغنائم التي ليست بإذن الإمام (عليه السّلام) (14).

[و منها: إرث من لا وارث له‌]

و منها: إرث من لا وارث له (15).

من الغنائم و اصطفاه لنفسه قبل القسمة؛ من الجارية الحسناء و الفرس الفاره و الثوب الحسن و ما أشبه ذلك من رقيق أو متاع على ما جاء به الأثر عن السادة (عليهم السّلام).

(14) و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام). إلى أن قال (عليه السّلام)

و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ‌[1]

، و مرسلة العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس‌[2].

(15) و يدلّ عليه مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح قال (عليه السّلام)

و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له‌[3]

، و موثّقة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولى، قال‌

هو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ‌[4]

، و في سند الرواية قاسم بن محمّد الجوهري، و المشهور أنّه واقفي معتمد على رواياته التي نقلها عنه الحسين بن سعيد، و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال‌[5]

، و صحيحة الحلبي عن‌


[1] وسائل الشيعة 9: 524، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 529، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 16.

[3] وسائل الشيعة 9: 524، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 4.

[4] وسائل الشيعة 9: 528، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 14.

[5] وسائل الشيعة 26: 246، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الباب 3، الحديث 1.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست