responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 693

[و منها: أسياف البحار و شطوط الأنهار]

و منها: أسياف البحار و شطوط الأنهار (7)، للمسلمين بالفتح و يبقى ملكها لهم و إن صارت مواتاً. و أمّا الأرض المحياة بإحياء مسلم لا يبقى ملكها له إذا صارت ميتة؛ و ذلك لصحيحتي أبي خالد الكابلي و معاوية بن وهب.

و لا يخفى أنّ مقتضى صحيحة الكابلي أنّ الميتة التي للإمام (عليه السّلام) لا تصير ملكاً للمحيي بل رقبة الأرض ملك للإمام و المحيي يملك بالإحياء ما حصل منها و عليه خراجها، حيث قال (عليه السّلام)

فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي (عليهم السّلام)، و له ما أكل منها.[1]

الخبر، حيث إنّ الأمر بأداء الخراج ينافي ملك الأرض، و هو مقتضى استصحاب الملك للإمام (عليه السّلام) قبل إحياء المحيي.

(7) الأسياف جمع السيف بكسر السين بمعنى الساحل. و الشطوط جمع الشطّ بمعنى الجانب.

لا يخفى: أنّه لا دليل على كون خصوص أسياف البحار و شطوط الأنهار من الأنفال، و لعلّهما مندرجتان في الموات إن كانتا مواتين فعلًا أو أنّهما كانتا مواتين باستيلاء الماء عليهما ثمّ غار و زال عنهما الماء فصارتا حيتين، فلا تخرجان بالحياة عن ملك الإمام (عليه السّلام).

و لك أن تدرج أسياف البحار و شطوط الأنهار في الأرض التي لا ربّ لها، و هي من الأنفال، كما نطقت به الروايات.


[1] وسائل الشيعة 25: 414، كتاب إحياء الموات، الباب 3، الحديث 2.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست