اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 693
[و منها: أسياف
البحار و شطوط الأنهار]
و منها:
أسياف البحار و شطوط الأنهار (7)، للمسلمين بالفتح و يبقى ملكها لهم و إن
صارت مواتاً. و أمّا الأرض المحياة بإحياء مسلم لا يبقى ملكها له إذا صارت ميتة؛ و
ذلك لصحيحتي أبي خالد الكابلي و معاوية بن وهب.
و لا يخفى
أنّ مقتضى صحيحة الكابلي أنّ الميتة التي للإمام (عليه السّلام) لا تصير ملكاً
للمحيي بل رقبة الأرض ملك للإمام و المحيي يملك بالإحياء ما حصل منها و عليه
خراجها، حيث قال (عليه السّلام)
فمن أحيى
أرضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي (عليهم
السّلام)، و له ما أكل منها.[1]
الخبر، حيث
إنّ الأمر بأداء الخراج ينافي ملك الأرض، و هو مقتضى استصحاب الملك للإمام (عليه
السّلام) قبل إحياء المحيي.
(7)
الأسياف جمع السيف بكسر السين بمعنى الساحل. و الشطوط جمع الشطّ بمعنى الجانب.
لا يخفى:
أنّه لا دليل على كون خصوص أسياف البحار و شطوط الأنهار من الأنفال، و لعلّهما
مندرجتان في الموات إن كانتا مواتين فعلًا أو أنّهما كانتا مواتين باستيلاء الماء
عليهما ثمّ غار و زال عنهما الماء فصارتا حيتين، فلا تخرجان بالحياة عن ملك الإمام
(عليه السّلام).
و لك أن
تدرج أسياف البحار و شطوط الأنهار في الأرض التي لا ربّ لها، و هي من الأنفال، كما
نطقت به الروايات.
[1] وسائل الشيعة 25: 414، كتاب إحياء الموات،
الباب 3، الحديث 2.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 693