اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 657
[ (مسألة 7):
النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى]
(مسألة
7): النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى،
فلا بدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه و أمره (20)، و كذلك الخمس
لكونه عوضاً عنها.
قلت
أوّلًا: أنّ إعطاء الزكاة للفقراء أزيد من مئونة سنتهم محلّ إشكال و خلاف
الاحتياط، حيث إنّه لم يثبت من أدلّة باب الزكاة إعطاؤها للفقراء أزيد من الكفاية
لمئونة السنة.
و ثانياً:
أنّه قد ادّعي الإجماع على الأزيد قال العلّامة في «المنتهي»: يجوز أن يعطى الفقير
ما يغنيه و ما يزيد على غناه، و هو قول علمائنا أجمع في الزكاة، مضافاً إلى الشهرة
العظيمة دون الخمس، و هو الفارق بينهما.
(20) في
المسألة أقوال: الأوّل: سقوط هذا النصف الذي هو للأصناف الثلاثة و إباحته للشيعة.
حكي القول به عن سلّار الديلمي في «المراسم»، و في «الحدائق» نسبه إلى شيخه عبد
اللَّه بن صالح.
و قد
استدلّ عليه بوجوه ثلاثة:
الأوّل:
أنّ تقسيمه للأصناف الثلاثة من مناصب الإمام (عليه السّلام)، و لا دليل على ثبوته
لغيره.
و فيه: أنّ
ولايته (عليه السّلام) على الأخذ كولايته على الصرف و التقسيم مسلّم في حال حضوره،
و في زمن غيبته ثابتة لنائبه.
الثاني:
أنّ الأصل عدم وجوب شيء على أحد إلّا أن يدلّ الدليل على وجوبه، و دليل وجوب
الخمس هو الآية و الأخبار؛ أمّا الآية فموردها غنائم دار الحرب المختصّة بحال
الحضور، و أمّا الأخبار فهي و إن كانت معتبرة إلّا أنّها تدلّ
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 657