responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 657

[ (مسألة 7): النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى‌]

(مسألة 7): النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى‌، فلا بدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه و أمره (20)، و كذلك الخمس لكونه عوضاً عنها.

قلت أوّلًا: أنّ إعطاء الزكاة للفقراء أزيد من مئونة سنتهم محلّ إشكال و خلاف الاحتياط، حيث إنّه لم يثبت من أدلّة باب الزكاة إعطاؤها للفقراء أزيد من الكفاية لمئونة السنة.

و ثانياً: أنّه قد ادّعي الإجماع على الأزيد قال العلّامة في «المنتهي»: يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناه، و هو قول علمائنا أجمع في الزكاة، مضافاً إلى الشهرة العظيمة دون الخمس، و هو الفارق بينهما.

(20) في المسألة أقوال: الأوّل: سقوط هذا النصف الذي هو للأصناف الثلاثة و إباحته للشيعة. حكي القول به عن سلّار الديلمي في «المراسم»، و في «الحدائق» نسبه إلى شيخه عبد اللَّه بن صالح.

و قد استدلّ عليه بوجوه ثلاثة:

الأوّل: أنّ تقسيمه للأصناف الثلاثة من مناصب الإمام (عليه السّلام)، و لا دليل على ثبوته لغيره.

و فيه: أنّ ولايته (عليه السّلام) على الأخذ كولايته على الصرف و التقسيم مسلّم في حال حضوره، و في زمن غيبته ثابتة لنائبه.

الثاني: أنّ الأصل عدم وجوب شي‌ء على أحد إلّا أن يدلّ الدليل على وجوبه، و دليل وجوب الخمس هو الآية و الأخبار؛ أمّا الآية فموردها غنائم دار الحرب المختصّة بحال الحضور، و أمّا الأخبار فهي و إن كانت معتبرة إلّا أنّها تدلّ‌

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست