اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 610
[السابع: الحلال
المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا]
السابع:
الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا و لو في عدد محصور، و عدم العلم
بقدره كذلك؛ فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ (117).
الخامس:
إذا أسلم الذمّي قبل تمام العقد؛ بأن ملّكه البائع بالإيجاب و أسلم الذمّي قبل
قبوله ثمّ قبله لا يجب الخمس؛ لعدم تملّكه بالشراء حال كونه ذمّيا.
السادس:
إذا تمّ العقد و توقّف حصول الملك على القبض و أسلم الذمّي قبل القبض ثمّ قبضه ففي
وجوب الخمس إشكال؛ من تحقّق الاشتراء من الذمّي، و من أنّ الاشتراء هو التملّك
بالبيع، و ما دام لم يقبض لم يحصل الملك. هذا بناءً على كون القبض ناقلًا لا
كاشفاً، لا يخلو ثانيهما من قوّة.
السابع:
إذا باع ذمّي من ذمّي أرضاً بعقد مشروط بالقبض و أسلم البائع قبل قبض المشتري ففي
وجوب الخمس على الذمّي المشتري إشكال. وجه الإشكال: أنّ إنشاء الاشتراء قد تحقّق
حال كون البائع ذميّاً.
الثامن:
ليس للذمّي خيار الفسخ من حيث تضرّره و إن كان جاهلًا؛ لأنّ وجوب الخمس على الذمّي
حكم تعبّدي، و نفس المعاملة من حيث هي ليست ضررية.
(117)
الحرام المختلط بالحلال له صور أربعة: الاولى: أن يكون مالكه و مقداره مجهولين.
الثانية: أن يكون كلاهما معلومين. الثالثة: أن يكون قدره معلوماً و صاحبه مجهولًا.
الرابعة: عكس الثالثة.
و وجوب
الخمس إنّما هو في الصورة الأُولى فقط، و أمّا أحكام بقيّة الصور فأشار إليها
المصنّف (رحمه اللَّه)، و نبحث فيها مختصراً.
و لا يخفى:
أنّ مالك الحلال المختلط بالحرام لو منع من التصرّف فيه مطلقاً
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 610